كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 103 """"""
وأما الأوقاف والتحبيسات - فهي بحسب آراء أربابها فيما يوقفونه ويحبسونه على أبواب القرابات ، وأنواع الأجر والمثوبات ، وسنذكر منها قواعد يقاس عليها - إن شاء الله تعالى - . فمن ذلك ما إذا كان لرجل دار وأراد أن يوقفها عليه وعلى أولاده من بعده ونسلهم وعقبهم ، فسبيله في ذلك أن يملك الدار لغيره ، ويكتب التمليك على ما تقدم ، ثم يقول : وبعد تمام ذلك ولزومه أشهد عليه فلان المقر له فيه شهود هذا المكتوب وطوعاً منه واختياراً ، أنه وقف وحبس وسبل وحرم وأبد ، وتصدق بما هو له وفي يده وملكه وتصرفه ، ورآه عرفه ، وأحاط به علماً وخبرة ، وهو جميع الدار الموصوفة المحدودة أعلاه ، علا فلان بن فلان المقر المملك المذكور أعلاه أيام حياته ، ثم من بعده على أولاده ، وأولاد أولاده ، وأولاد أولاد أولاده أبداً ما تناسلوا دائماً ، وما تعاقبوا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، يتناقلونه بينهم كذلك إلى حين انقراضهم ، يحجب الآباء منهم والأمهات أولادهم وأولاد أولادهم وإن سفلوا ، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك ، كان نصيبه لإخوته الموجودين حين موته ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، يحجب الآباء منهم والأمهات أولادهم وأولاد أولادهم ، فإن لم يوجد من أولاد الموقوف عليه وأولاد أولاده أحد كان ذلك وقفاً مصروفاً ريعه على مصالح المسجد الذي بالموضع الفلاني - ويوصف ويحدد - برسم عمارته ومرمته وفرشه ووقود مصابيحه وشراء ما يحتاج إليه من الزجاج والنحاس والحديد ، ومن يقوم بخدمته والأذان فيه ، ومن يؤم فيه بالمسلمين في الصلوات الخمس المكتوبة المفروضة على سائر المسلمين ، على ما يراه الناظر في ذلك ، فإن تعذر الصرف عليه بوجه من الوجوه كان ذلك وقفاً على الفقراء والمساكين أينما كانوا وحيثما وجدوا من الديار المصرية أو الشأم ، أو عمل من الأعمال ، أو بلد من البلاد ، على ما يراه الناظر في ذلك من مساواة وتفضيل ، وإعطاءٍ وحرمان ، ومتى أمكن

الصفحة 103