كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 104 """"""
الصرف إلى ما ذكر من مصالح المسجد كان الوقف عليها والصرف إليها ، يجري الحال في ذلك كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، على أن للناظر في هذا الوقف والمتولى عليه أن يؤجره لمن شاء ما شاء من المدد : طوالها وقصارها ، بما يراه من الأجر : المعجلة أو المؤجلة أو المنجمة ، أو يكتب : " وعلى الناظر في هذا الوقف أن يؤجره لسنة كاملة فما دونها ، بأجرة المثل فما فوقها ولا يتعجل أجرة ، ولا يدخل عقداً على عقد إلا أن يجد في مخالفة ذلك مصلحة ظاهرة ، أو غبطة ظاهرة ، فيؤجره لمدة كذا وكذا ولمن شاء ، ويستغل أجره بوجوه الاستغلال الشرعية ، فما حصل من ربعه بدأ منه بعمارته ومرمته وإصلاحه وما فيه بقاء عينه ودوام منفعته ، ثم ما فضل بعد صرفه لمستحقه على ما شرح أعلاه ، وجعل الوقف النظر في هذا الوقف والولاية عليه لفلان الموقوف عليه أولاً ، ثم من بعده لأولاده وأولاد أولاده ، ينظر كل منهم على حصته في حال استحقاقه وعلى حصة من تعذر نظره من المستحقين لصغير أو سفهٍ أو عيبةٍ أو عدم أهلية ، أو سبب من الأسباب ، إلى حين تمكنه من النظر ، فيعود حكمه حكم باقي المستحقين في النظر على حصته وحصة غيره ، فإن تعذر النظر من أحدهم أو من جميعهم بسبب من الأسباب ، أو انقرضوا ولم يوجد منهم أحد ، كان النظر في ذلك لحاكم المسلمين ، وإن عاد إمكان النظر إلى مستحقي الوقف أو إلى أحد منهم قدم في النظر على غيره ، ومن عدمت منهم أهليته وكان له من ولي ينظر في ماله كان النظر له على حصته في هذا الوقف دون غيره من المستحقين ومن الحاكم ، يجرى الحال في ذلك كذلك وجود وعدما ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، ولكل ناظر في هذا الوقف أن يستنيب عنه في ذلك من هو أهل له ، وعلى كل ناظر في هذا الوقف أن يتعهد إثباته عند الحاكم بحفظه بتواتر الشهادات واتصال الأحكام ، وله أن يصرف في كلفة إثباته ما جرت العادة به من ريع هذا الوقف ، وقف فلان المبتدأ باسمه جميع ذلك على الجهات المعينة ، بالشروط المبينة ، على ما شرح أعلاه ، وقفاً صحيحاً شرعياً مؤبدا ، وحبساً دائماً سرمداً ، وصدقة موقوفة ، لا تباع ولا توهب ، ولا تملك ، ولا ترهن ، ولا تتلف بوجه تلف ، قائمة على أصولها محفوظة على شروطها ،