كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 11 """"""
وتصحيحاً لجملته كذا وكذا ، ثم يقول : يقوم له بذلك على حكم المحلول وسبيله ، أو التنجيم ، أو يقول : على ما يأتي ذكره وبيانه ، فمن ذلك ما يقوم به على حكم الحلول كذا ، وما يقوم به في التاريخ الفلاني كذا على حسب ما يقع عليه الاتفاق ، ثم يقول : وأقر المقر المذكور بأنه ملئ بالدين المعين ، قادر عليه وأنه قبض العوض عنه ، فإن كان ذلك على حكم الحلول اكتفى فيه بالشهادة على المقر دون المقر له ، وإن كان لأجل فلا غنية عن الشهادة على المقر له بأنه صدقه على ذلك فإنه لو أدعى الحلول فيما وقعت الشهادة فيه على المقر بمفرده بأنه إلى أجل ، كان القول قوله مع يمينه ، وكذلك في الشهادة بالغلة أو الصنف ، هل ذلك محمول إلى منزل المقر له ، أو هو موضوع بمكان آخر ، فإن في الشهادة عليهما معاً قطعاً للنزاع والاختلاف ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
ولا يجوز أن يشهد في الإقرار إلا على حرٍّ بالغ عاقل ، أو مريض مع حضور حسه وفهمه ، ويجوز أن يكتب على العبد البالغ وتتبع به ذمته بعد عتقه . وإن كان الدين المقر به ثمن مبيع كتب في آخر المكتوب : وهذا الدين هو ثمن ما ابتاعه القمر من المقر له ، وتسلمه ، وهو جميع الشيء الفلاني ، أو جميع الحصة التي مبلغها كذا وكذا ، الجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكرا - ويذكر المبيع ويصفه - وذلك بعد النظر والمعرفة ، والمعاقدة الشرعية ، والتفرق بالأبدان عن تراض ، وضمان الدرك في صحة البيع حيث يجب شرعاً . ويؤرخ المكتوب ، ويشهد عليهما معاً .

الصفحة 11