كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 12 """"""
وإن كان الدين لرجل واحد أو اثنين أو جماعة على اثنين أو على جماعة قال : أقر كل واحد من فلان وفلان وفلان إقرارا صحيحاً شرعياً بأن في ذمتهم بحق صحيح شرعي السوية بينهم أو على مقتضى ما وجب عليهم ، لكل واحد من فلان وفلان ، ويعين المقر به نقداً كان أو صنفاً على حكمه في الحلول والأجل والمدد ، ويعين لكل واحد من المقرب لهم ما يخصه ، إن كان بينهم تفاوت ، أو بالسوية بينهم ، ويشهد على من أقر بالملاءة وقبض للعوض على ما تقدم .
وإن تضامنوا وتكافلوا قال : وكل واحد منهم ضامن في ذمته ما في ذمة الآخر من ذلك للمقر لهم بإذن كل واحد منهم للآخر في الضمان والأداء والرجوع ، وأقروا بأنه مليئون بما ضمنوه ، ويؤرخ .
وإن كان كل واحد من المقرين يقوم بما عليه من الدين من غير ضمان ولا كفالة لغيره فلا بأس بأن يبرهن الكاتب على ذلك بأن يقول : من غير ضمان ولا كفالة .
فصل
وإن حضر من يضمن في الذمة
كتب بعد تمام الإقرار : وحضر بحضور المقر المذكور فلان ، وأشهد عليه طوعاً منه أنه ضمن ما في ذمة المقر المذكور من الدين المعين للمقر له على حكمه .
وإن كان الدين على حكم الحلول فحضر من يضمنه في ذمته إلى أجل ، عينه في حق الضامن إلى الأجل ، وأشهد عليه بالملاءة ، بما ضمنه ، فإن كان بإذن المضمون قال : " بإذنه له في الضمان والأداء والرجوع عليه ، وإن تبرع الضامن بالضمان صح