كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 13 """"""
ضمانه ، ويقول الكاتب : إنه ضمن الدين المعين تبرعاً واختياراً ، من غير إذن صادرٍ من المضمون ، وليس للضامن إن يرجع على ذمة المضمون بما يقوم به عنه . وإن حضر من يضمن الوجه والبدن دون المال فلا يجوز إلا بإذن المضمون ، ومثال ما يكتب في ذلك أن يقول : وحضر بحضوره فلان ، وضمن وكفل إحضار وجه وبدن المقر المذكور للمقر له المذكور ، متى التمس إحضاره منه في ليل أو نهار ، أو في مدة معلومة أحضره له ، وذلك بإذنه له في ذلك .
وينحل هذا الضمان عن الضامن بموت المضمون دون سفره وغيبته ، والله أعلم .
وإن رهن المقر عند المقر له رهناً على دينه كتب ما مثاله : وبعد تمام ذلك ولزومه رهن المقر المذكور عند المقر له توثقة على الدين المذكور ، وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه في يده وملكه وتصرفه ، وهو جميع الشيء الفلاني - ويوصف ويحدد إن كان له حدود - رهناً صحيحاً ، شرعياً ، مقبوضاً ، مسلماً ليد المقر له من المقر الراهن بإذنه له في ذلك ، بعد النظر والمعرفة ، والمعاقدة الشرعية ، والإيجاب والقبول الشرعيين ، والتسلم والتسليم .
فإذا استعار الرهن بعد ذلك كتب ما مثاله : ثم بعد ذلك استعار الراهن من المرتهن المذكور الرهن المذكور لينتفع به ، مع بقاء حكم الرهن ، استعارةً شرعية ، من غير فسخ شيء من أحكامه ، وصار بذلك بيد الراهن المذكور وقبضه وحوزه .
فإن استقر الرهن تحت يد المرتهن كتب : واعترف المرتهن بأن الرهن المذكور باقٍ تحت يده وحوزه ، وعليه إحضاره عند وفاء الدين ، ويؤرخ .
فصل
وإن حضر من أعار المقر شيئاً
ليرهنه على ما في ذمته كتب في ذيل المسطور :
وحضر بحضور المقر المذكور فلان ، وأشهد عليه طائعاً مختاراً أنه أعار المقر المذكور جميع الشيء الفلاني - ويوصف ويحدد إن كان له حدود - ليرهن ذلك عند المقر له على ما في ذمته له من الدين المعين أعلاه ، وبعيده بسؤاله في ذلك ، عارية صحيحة

الصفحة 13