كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 14 """"""
شرعية مسلمة مقبوضة ، وذلك بعد النظر ، والمعاقدة الشرعية ، والإيجاب والقبول ، وأذن المعير للمستعير أن يرهن ذلك عند المقر له على الدين المذكور ، ويسلمه له التسليم الشرعي ، ثم يستعيد ذلك منه ليعيده إلى المعير المالك لينتفه به ، مع بقاء عينه علت حكم الرهن .
وإن كان المستعير الراهنُ ينتفع بالرهن كتب : وأن يستعيد الرهن لينتفع به دون المعير ، مع بقائه على حكم الرهن .
وإن كان الرهنُ تحت يد المرتهن كتب : وهذا الرهن المذكور تحت يد المرتهن حفظاً لماله ، وصيانة لدينه ، وعليه أن يعيده عند وفاء الدين للمستعير ليسلمه للمعير .
فإن وكل الراهن وكيلاً في بيع الرهن عند استحقاق الدين ووفاء ما عليه كتب : ثم بعد تمام ذلك ولزومه وكل المقر المذكور فلان بن فلان في قبض الرهن المذكور ممن هو تحت يده برضا المرتهن ، وبيعه ممن يرغب في ابتياعه بما يراه من الأثمان وقبض الثمن ، وتسليم المبيع لمبتاعه ، وكتب ما يجب اكتتابه ، وقضاء ما عليه من الدين المعين فيه للمقر له وأخذ الحجة منه ، والإشهاد على المقر له بقبض الدين المذكور منه على المقر ، وكالة صحيحة شرعية ، قبلها منه قبولاً سائغاً ، أقامه في ذلك مقام نفسه ، ورضيه واختاره .
وإن أراد المرتهن أن ينزل عن الرهن كتب خلف المسطور : أقر فلان وهو المقر له بالدين باطنه ، إقراراً صحيحاً شرعياً بأنه نزل عن رهنية العين المعينة باطنه ، المرتهنة عنده على دينه المعين باطنه ، نزولاً صحيحاً شرعياً ، وأبطل حقه في وثيقة الرهن المذكور ، وسلم الرهن للراهن المذكور وهو على صفته الأولى فتسلمه منه بغير حادث غيره عن صفته ، وذلك بعد النظر والمعرفة ، والإحاطة بذلك علماً وخبرةً .

الصفحة 14