كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 15 """"""
فصل
أن أقر ربالدين أن الدين المقر به كان من مال غيره كتب :
أقر فلان وهو المقر له باطنه ، عند شهوده طوعاً إقراراً صحيحا شرعياً بأنه لما داين فلاناً المقتر المذكور باطنه بالدين المعين باطنه - وهو كذا وكذا - كان ذلك من مال فلان دون ماله ، وأن اسم المقر له باطنه كان على سبيل النيابة والوكالة ، وأنه كان أذن له في معاملة المقر المذكور باطنه بالدين المذكور على حكمه ، ومداينته ، وصدقه المقر له على ذلك تصديقاً شرعياً ، وبمقتضى ذلك وجبت له مطالبة المقر باطنه بالدين المعين فيه واستخلاص حقه ، قبضه على الوجه الشرعي .
فصل
فإن أقر المقر له بأن الدين أو ما بقي منه صار لغيره كتب على ظهر المكتوب : أقر فلان - وهو المقر له باطنه - إقراراً صحيحاً شرعياً بأن الدين المعين باطنه ، أو أن الذي بقي من الدين المعين باطنه - وهو كذا وكذا - صار ووجب من وجه صحيح شرعي لا شبهة فيه لفلان ، وصدقه على ذلك ، وقبل منه هذا الإقرار لنفسه قبولاً سائغاً وبحكم ذلك وجبت له مطالبة المقر باطنه بالدين المعين على الوجه الشرعي .
وأما الحوالة - فسبيل الكاتب فيما يكتب فيها أنه إذا كان لرجل دين على آخر وأحال به كتب على ظهر مسطور الدين ما مثاله : أقر فلان - وهو المقر له باطنه - عند شهوده إقراراً صحيحاً شرعياً بأنه أحال فلاناً على ذمة فلان المقر المذكور باطنه بما له في ذمته من الدين المعين باطنه ، وهو كذا وكذا ، على الحكم المشروح باطنه ، وذلك نظير ما لفلان المحال في ذمة فلان المحيل من الدين الذي اعترف به عند شهوده ، وهو نظير ما لفلان المحال في ذمة فلان المحيل من الدين الذي اعترف به عند شهوده ، وهو نظير المبلغ الحال به في القدر والجنس والصفة والاستحقاق حوالة صحيحة شرعية ، قبلها منه قبولاً سائغاً ، ورضى ذمة الحال عليه ، تعاقداً على ذلك معاقدة صحيحة شرعية ، وافترقا عن تراض ، وبحكم ذلك برئت ذمة المحيل المبدأ بذكره من الدين الذي كان في ذمته ، براءةً صحيحة شرعية ، وقبل كل منهما ذلك من الآخر لنفسه قبولاً شرعياً ، وبه شهد عليهما ، ويؤرخ .