كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 17 """"""
وإن تسلم أحدهما المال دون الآخر كتب بعد ذكر جملته : تسلمه جميعه فلان ، وصار بيده وقبضه وحوزه ليبتاع به ما أراد من البلاد الفلانية من أصناف البضائع ، وأنواع المتاجر ، ويجلس به في حانوت أو يسافر به ، ويكمله على ما تقدم . وأما القراض - فإذا دفع رجل لرجل مالاً يعمل فيه ، أو لجماعة من الناس كتب ما مثاله : أقر ف لان عند شهوده إقراراً صحيحاً شرعياً بأنه قبض وتسلم من فلان من الذهب العين كذا وكذا ، أو من الدراهم الجيدة المتعامل بها كذا وكذا - ولا يجوز في الدراهم المغشوشة - وصار ذلك نقده وقبضه وحوزه ، على سبيل القراض الشرعي الجائز بين المسلمين ، وأذن رب المال له أن يشتري بذلك المال ما أحبه واختاره من المدينة الفلانية من أصناف البضائع ، وأنواع المتاجر على اختلافها ، وتباين أجناسها وسافر به أين شاء من بلاد المسلمين في الطرق المأمونة ، أو في البحر العذب والملح ويبيع ذلك بالنقد دون النسيئة ، ويتعوض بقيمته ما أراد من أنواع المتاجر ، ويعود به إلى البلد الفلاني ، ويبيعه بالنقد دون النسيئة ، ويدير هذا المال في يده على ذلك حالاً بعد حال ، وفعلاً بعد فعل ، ومهما أطلعه الله في ذلك من ربح وفائدة بعد إخراج رأس المال والوزن والكلف وحق الله تعالى إن وجب ، كان الربح مقسوماً بينهما نصفين ، أو أثلاثاً : لرب المال الثلثان ، وللعامل بحق عمله الثلث ، تعاقداً على ذلك معاقدة صحيحة شرعية بالإيجاب والقبول ، والتفرق بالأبدان عن تراض وقبل كل منهما ذلك لنفسه قبولاً شرعياً ، وعلى هذا العامل المذكور الأمانة وتجنب الخيانة ، وتقوى الله في السر والعلانية في بيعه وابتياعه وجميع أفعاله ، وحفظه هذا المال على عادة مثله ، وإيصاله عند وجوب رده ، ويؤرخ .
وإن كان القراض بيد جماعة فلا يصح أن يتكافلوا في الذمة ، ويصح ضمان الوجه .