كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 18 """"""
وأما العارية - فإن الرجل إذا أعار لابنته شورة تتجمل بها ، أو أعار لرجل داراً أو عبداً أو غير ذلك كتب الكاتب ما مثاله : أقر فلان بأنه أعار لانتبه لصلبه فلانة البكر البالغ ، التي اعترف برشدها عند شهوده ، ما ذكر أنه له وفي ملكه ويده وتصرفه ، وصدقته على ذلك ، وهو جميع الشورة الآتي ذكرها فيه ، وهي كذا وكذا - وتوصف وتذكر الأوزان والقيم ، وإن كان المعار دارا حدها ووصفها - عارية صحيحة شرعية مسلمة مقبوضة بيد المستعيرة من المعير ، بإذنه لها في ذلك بعد النظر والمعروفة والمعاقدة الشرعية ، وعلى هذه المستعيرة حفظ ذلك والانتفاع به في منزلها بالموضع الفلاني والتجمل به ، وألا تخرج ذلك من يدها إلى أن تعيده إلى المعير على الصفة المذكورة ، وعلمت مقدار العارية وما يلزم فيها ، ويؤرخ .
وأما الهبة والنحلة - فإن الرجل إذا وهب لأجنبي داراً أو غير ذلك أو وهب لولده لصلبه فلان الرجل الرشيد مالاً أو غيره كتب الكاتب : أقر فلان بأنه وهب لولده لصلبه فلان الرجل الرشيد ، الذي اعترف بأنه لا حجر له عليه ما ذكر أنه له وفي ملكه ويده وتصرفه ، وهو جميع الدار التي بالموضع الفلاني - وتوصف وتحدد - هبة صحيحة شرعية جائزة ماضية ، بغير عوض عنها ولا قيمة قبلها منه قبولاً شرعياً ، وتسلم الموهوب له من الواهب ما وهب له فيه التسلم الشرعي ، وصار بيده وقبضه وحوزه ، فبحكم ذلك وجب له التصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم ، وذوي الحقوق في حقوقهم ، وأقر بأنهما عارفان بذلك المعرفة الشرعية النافذة .
فإن وهب الرجل داراً لولده الطفل أو لولده البالغ الذي هو تحت حجره كتب موضع القبول ما مثاله : قبل الواهب ذلك من نفسه لولده المذكور ، بحكم أنه تحت

الصفحة 18