كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 21 """"""
وحوزه ، وذلك بعد النظر والمعرفة ، والمعاقدة الشرعية ، والتفرق بالأبدان عن تراض ، وضمان الدرك في ذلك .
وأما ما كان بغير عوض ، فيكتب فيه : ملك فلان لفلان ، جميع الدار - وتوصف وتحدد نحو ما تقدم - تمليكاً صحيحاً شرعياً ، جائزاً نافذاً مرضياً ، بغير عوض عن ذلك ولا قيمة ، قبلها منه قبولاً صحيحاً شرعياً ، وسلم هذا المملك لفلان أملك ما ملكه إياه ، فتسلمه منه ، وصار بيده وحوزه ، ملكاً من جملة أملاكه ، وأقرا بأنهما عارفان بها المعرفة الشرعية النافية للجهالة ، وأنهما نظراها وأحاطا بها علماً وخبرة ، تعاقدا على ذلك معاقدة شرعية بالإيجاب والقبول ، ثم تفرقا بالأبدان عن تراض ، ويؤرخ .
وإذا أقر رجل بأن داره ملك لغيره كتب : أقر فلان عند شهوده طوعاً إقرار صحيحاً شرعياً بأن جميع الدار التي بيده وتصرفه - وتوصف وتحدد - ملك فلان ملكاً صحيحاً شرعياً دونه ودون كل أحد بسببه ، وأن ملكه لهذه الدار سابق على هذا الإقرار ومقدم عليه ، وصدقه المقر له على ذلك تصديقاً شرعياً وقيل منه هذا الإقرار لنفسه قبولاً شرعياً ، وأقر بأنهما عرافان بذلك المعرفة الشرعية النافية للجهالة ، وسلم المقر المذكور للمقر له جميع الدار المذكورة ، فتسلمها منه وصارت بيده وقبضه وحوزه ، وأقر المقر المذكور بأنه لا حق له في هذه الدار ولا طلب بسبب ولا ملك ولا استحقاق منفعة بوجه من الوجوه الشرعية كلها على اختلافها وتصادقاً على ذلك .
وأما البيوع - فإنه إذا ابتاع رجل داراً أو حصة من دار أو غير ذلك كتب الكاتب ما مثاله : هذا ما اشترى فلان بماله لنفسه من فلان جميع الدار الكاملة أرضاً و بناءً ، الآتي ذكرها ووصفها وتحديدها فيه ، التي ذكر البائع أنها له وفي ملكه ويده وتصرفه ، وإن كان عمرها كتب : ومعروفة بإنشائه وعمارته .
وإن كان المبيع حصة من دار كتب : جميع الحصة التي مبلغها كذا وكذا سهماً من أربعة وعشرين سهماً شائعاً غير مقسوم من جميع الدار التي ذكر البائع أن هذه الحصة المذكورة وفي يده وملكه وتصرفه بجميع حقوقها ومرافقها وما يعرف بها وينسب إليها .
فإن استثنى البائع مكاناً منها غير داخل في البيع كتب بعد ذلك : خلا الموضع الفلاني ، فإنه خراج عن هذا العقد ، غير داخل في هذا البيع ، وعلم به المشتري ورضى به . ثم يقول : شراءً صحيحاً قاطعاً ماضياً جائزاً نافذاً بثمن مبلغه كذا وكذا ، تقابضاً وتفرقاً بالأبدان عن تراض ، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، وضمان الدرك في المبيع حيث يجب شرعاً . وإن أراد الكاتب تحسني ألفاظه وتنميقها وتكثيرها فيما لا يضر بالعقد ولا يفسد البيع كتب بعد تنصيف الثمن : دفعه المشتري المذكور للبائع المذكور من خالص ماله وصلب حاله ، تاماً وافياً ، وأقبضه له بعد وزنه ونقده ، فقبضه البائع المذكور منه وتسلمه بتمامه وكماله موزوناً منتقداً ، وصار بيده وقبضه وحوزه مالاً من جملة أمواله ، وبحكم ذلك برئت ذمة المشتري المقبوض منه من الثمن المذكور براءة صحيحة شرعية براءة قبض واستيفاء ، وسلم البائع المذكور للمشتري المذكور ما باعه إياه ، فتسلمه منه خالياً لا شاغل له ، ولا مانع له منه ، ولا دافع له عنه ، وصار بيده وقبضه وحوزه ، ملكاً من أملاكه ، يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه ، وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع ولا معترض ، ولا رافع ليد بوجه ولا سبب ، وذلك بعد نظرهما لجميع ذلك ، ومعرفتها إياه ، وإحاطتهما به علماً وخبرة نافيين للجهالة ،