كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 214 """"""
وعن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه ، - قال : رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يلوي ناصية فرسه بإصبعه ويقول : " الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة " ؛ رواه مسلم والنسائي ؛ وفي لفظ النسائي : " يفتل ناصية فرسٍ بين إصبعيه " ؛ وفي حديث آخر موضع " معقود " : " معقوص " ، وهو بمعناه ، أي ملوي بها ومضفور فيها ، والعِقصة : الضفيرة .
وفي حديث أخر عن نعيم بن زياد ، عن أبي كبشة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، وأهلها معانون عليها ، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة " ؛ وفي لفظٍ آخر : " فامسحوا نواصيها ، وادعوا لها بالبركة " .
وعن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الخيل في نواصيها الخير معقود أبداً إلى يوم القيامة ، فمن ربطها عدة في سبيل الله فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها فلاح في موازينه يوم القيامة " رواه الإمام أحمد في مسنده .
وعن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها ، فخذوا بنواصيها ، وادعوا بالبركة ، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار " ، وفي لفظ : " وفي نواصيها الخير والنيل " ، وكانوا يقلدون الخيل أوتار القسي لئلا تصيبها العين ، فنهاهم ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، وأعلمهم أن الأوتار لا ترد قضاء الله تعالى شيئاً ، وقيل : نهاهم عن ذلك خوفاً على الخيل من الاختناق بها ، وقيل : المراد بالأوتار الذحول التي وترتم بها في الجاهلية ، وقد اختلف الناس في تقليد الدواب والإنسان أيضاً ما ليس بتعاويذ قرآينة مخافة العين ، فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل الحاجة إليه ، وأجازه بعد الحاجة إليه ، لدفع ما أصابه من ضرر العين وشبهه ، ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها ، كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض ، وقصر بعضهم النهي على الوتر خاصة ، وأجازه بغير الوتر ، وقال بعضهم فمن قلد فرسه شيئاً ملوناً فيه خرز : إن كان للجمال فلا بأس به .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " الخيل لثلاثة : لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل

الصفحة 214