كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 220 """"""
وعن مكحولٍ - رضي الله عنه - قال نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن جز أذناب الخيل وأعرافها ونواصيها ، وقال : " أما أذنابها فمذابها ، وأما أعرافها فأدفاؤها ، وأما نواصيها ففيها الخير " .
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : " لا تهلبوا أذناب الخيل ، ولا تجزوا أعرافها ونواصيها ، فإن البركة في نواصيها ودفاؤها في أعرافها ، وأذنابها مذابها " .
وعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت : نهى رسول الله صلى الله عيه وسلم عن خصاء الخيل . عن عبد الله بن عمر - ، قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن خصاء الخيل والإبل والغنم ، قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : " فيها نشأة الخلق ، ولا تصلح الإناث إلا بالذكور " .
وروي عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهم - أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا خصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة " .
وكتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - ينهي عن حذف أذناب الخيل وأعرافها وخصائها . ومن العلماء من رأى الخصاء ، وذكر أن عروة بن الزبير خصى بغلاً له ، وأن عمر بن عبد العزيز خصى بغلاً له في زمن خلافته ، وان الحسن سئل عن الخصاء فقال : لا بأس به ، وان ابن سيرين قال : لا بأس بخصاء الخيل ، لو تركت الفحول لأكل بعضها بعضاً ، وأن عطاء قال : " ما خيف عضاضه وسوء خلقه فلا بأس " . قال البيهقي : ومتابعة قول ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - مع ما فيه من السنة المروية أولى . ويحتمل جواز ذلك إذا اتصل به غرض صحيح .

الصفحة 220