كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 222 """"""
الآية مخرج الغالب ، وقالوا : ألا ترى أن الأنعام لما كانت متقاربة الحال عند العرب في الانتفاع بها أكلاً وتجملاً وركوباً وتحميلاً ، من الله عليهم بتفصيل أحوالها المألوفة والمعتادة عندهم المعروفة في الآية قبلها ، فقال تعالى : " والأنعام خلقها لكم فيها دفئ ومنافع ومنها تأكلون ولكن فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد . لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤف رحيم " وقوله تعالى : " أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون " ، وأما حديث خالد فإنه وإن كان أحوط من حديث جابر وأسماه فإن حديث جابر وأسماء أسند وأصح ، وحديث خالدٍ لا يعرف إلا من رواية بقية ابن الوليد الحمصي ، وفيه مقال ، حتى إن بعضهم قال : إن أحاديث بقية غير نفيه ، فكن منها على تقيه ، وصالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب الكندي الحمصي ، قال البخاري : فيه نظر ، وقال موسى بن هارون : لا يعرف صالح ولا أبوه إلى بجده ، وقال أبو داود في سننه : وحديث خالد هذا منسوخ ، قد أكله جماعة من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهذا الاعتراض على الحنقية أو رده شيخنا الشيخ شرف الدين الدمياطي عليهم في كتاب الخيل له ، هذا ما قيل في أكل لحومها .
ذكر ما جاء في النهي عن عسب الفحل وبيع مائه
روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن عسب الفحل " . وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجلا من كلابٍ سأل النبي صلى الله لعيه وسلم عن عسب الفحل ، فنهاه ، فقال يا رسول الله ، إنا نطرق الفحل فنكرم ، فرخص له في الكرامة ، رواه الترمذي ، وقال : حسن غريب . والعسب : الضراب ، والنهي عنه ، أي عن كرائه ، وقيل : العسب ، ماء الفحل .

الصفحة 222