كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 228 """"""
الشكال : بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى ، وقيل : بياض اليد اليسرى والرجل اليسرى ، وقيل : بياض الرجلين ويد واحدة . قال الشيخ : والصحيح من صفة الشكال ما ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى وغيره : أنه البياض الذي يكون بيد ورجل من خلاف قل أو كثر ، وهو الذي ورد في صحيح مسلم وسنن أبي داود ، قال الشيخ : وكرامته تحتمل وجهين : إما تفاؤلاً ، لشبهه المشكول المقيد الذي لا نهوض فيه ، وإما لجواز أن يكون هذا النوع قد جرب فلم توجد فيه نجابة ، وقيل : إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبهه الشكال . والرجل : إذا كان البياض بإحدى رجليه فهو أرجل ، ويكره إلا أن يكون به وضح غيره ، وقيل : لا يكره إلا إذا كان البياض في رجله اليسرى خاصة ، وقيل : الأرجل ، وهو الذي لا يكون فيه بياض سوى قطعة في رجله غير دائرة حوالي الإكليل ، يقال : رجل الفرس ، إذا ابيضت إحدى رجليه ، وسيأتي بيان التحجيل والعصم ويغرهما عند ذكرنا للشيات ، والله أعلم .
ذكر ما جاء في سباق الخيل وما يحل منه وما يحرم وكيفية التضمير عند السباق ، وأسماء السوابق في الحلبة
روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل " رواه أبو داود والترمذي والنسائي .
وفي رواية أخرى للنسائي : " لا يحل سبق إلا على خف أو حافر " ، وسئل ابن عمر - رضي الله عنهما - أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فقال : لقد راهن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على فرس له .
الصفحة 228
248