كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 232 """"""
ومن شرط وضع الرهان في المسابقة أن تكون الخيل متقاربة الحال في سبق بعضها بعضاً ، فمتى تحقق حال أحدها في السبق كان الرهان في ذلك قماراً لا يجوز ، وإدخال المحلل لغواً لا معنى له ، وكذلك إن كانت متقاربة الحال مما يقطع غالباً بسبق جنسها ، كالمضمرة مع غير المضمرة ، والعراب مع غيرها ، فلا تجوز المراهنة في مثل هذا ، وقد ميز النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ما ضمر في السباق ، وأفرده عن ما لم يضمر ، وتجوز فيها المسابقة بغير رهان ، وإنما يدخل التحليل والتحريم مع الرهان .
ومن شرطها أيضاً الأمد لسباقها ، وحكى عبد الله بن المبارك عن سفيان قال : إذا سبق الفرس بأذنه فهو سباق إذا تساوت أعناق الخيل في الطول فإن اختلفت أعناقها بالطول والقصر كان السبق بالكاهل .
وأما أسماء السوابق في الحلبة - فالسوابق عند أبي عبيدة عشرة : أولها السابق ، ثم المصلي ، ثم الثالث والرابع كذلك إلى التاسع ، والعاشر السكيت ، ويقال بالتشديد . وقال ابن قتيبة : فما جاء بعد ذلك لم يعتد به ، والفسكل : الذي يجيء في الحبة آخر الخيل . وأما الأصمعي فإنه يقول : أولها المجلي ، وهو القمصب ، أي محرز قصب السبق ، ثم المصلى ثم المسلي ، ثم التالن ، ثم المؤمل ، ثم المرتاح ، ثم العاطف ، ثم الحظي ، ثم اللطيم ، ثم السكيت . وقال ابن الأنباري في الزاهر : الأولى المجلي ، الثاني المصلي ، الثالث المسلي ، الرابع التالي ، الخامس المرتاح ، السادس العاطف ، السابع الحظي ، الثامن المؤمل ، التاسع اللطيم ، العاشر السكيت ، والكاف منه تخفف وتشدد ، قال الشاعر :
جاء المجلى والمصلى بعده . . . ثم المسلى بعده والتالي نسقا وقاد حظيها مرتاحها . . . من قبل عاطفها بال إشكال
وقال أبو الغوث : أولها المحلي ، وهو السابق ، ثم المصلى ، ثم المسلي ، ثم التالي ، ثم العاطف ، ثم المرتاح ، ثم المؤمل ، ثم الحظي ، ثم اللطيم ، ثم السكيت ، وأنشد بعضهم في العشرة :
أتانا المجلي والمصلي بعده . . . مسل وتالٍ بعده عاطف يجري
مرتاحها ثم الحظي ومؤمل . . . وجاء اللطين والسكيت له يبري
الصفحة 232
248