كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 236 """"""
وابن وهب ومحمد بن الجهم من المالكية ، وحكاه محمد بن جرير الطبير في تاريخه ، فقال : ولم يكن يسهم للخيل إذا كانت مع الرجل إلا لفرسين ودليلهم ما ذكره ابن مندة في ترجمة البراء بن أوس بن خالد أنه قاد مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فرسين ، فضرب له الني ( صلى الله عليه وسلم ) خمسة أسهم ، ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئاً يروى عن سليمان بن موسى أنه يسهم لمن غزا بأفراس لكل فرس سهمان ، واختلفوا في الإسهام للفرس المريض الذي يرجى برؤه على قولين ، أحدهما : يسهم له نظراً إلى الجنس ، والثاني : لا يسهم له ، لأنه لا غناء فيه كالبغل والحمار ، والله الموفق للصواب .
سقوط الزكاة في الخيل
روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " ليس على المرء المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة " متفق عليه . وفي لفظ عنه : " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " . وفي لفظ : " ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق " . وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الله وضع الصدقات فليس على الخيل صدقة ، وليس على الحمر صدقة ، وليس على البغال صدقة ، وليس على الإبل التي يسقى عليها الماء للنواضح صدقة " .
وعن أبي عمرو عبد الله بني يزيد الحراني ، قال : حدثني سليمان بن أرقم ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا صدقة في الكسعة والجبه والنخة " ، فسره أبو عمرو ، الكسعة : الحمير . والجبهة : الخيل .

الصفحة 236