كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 237 """"""
والنخة : العبيد . ويقال : النخة ، البقر العوامل ، قال ثعلب : هذا هو الصواب ، لأنه من النخ ، وهو السوق الشديد ، وقال الكسائي : إنما هو النخة بالضم ، قال : وهو البقر العوامل ، وقال الفراء : النخة بالفتح ، أن يأخذ المصدق ديناراً لنفسه بعد فراغه من أخذ الصدقة ، وأنشد :
عمى الذي منع الدينار صاحبه . . . دينار نخة كلبٍ وهو مشهود وعن علي - رضي الله عنه - قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " عفوت لكم عن الخيل والرقيق " . وعنه - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهماً ، وليس فيه في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " . وفي لفظ أخر عنه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك " . قال الجوهري : الورق ، الدراهم المضروبة ، وكذلك الرقة ، والهاء عضو من الواو ، وفي الورق ثلاث لغات حكاهن الفراء : ورق ، وورق ، وورق .
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الله عز وجل تجوز لكم عن صدقة الخيل والرقيق " .
وعن عبد الله بن دينار قال : سألت سعيد بن المسيب ، فقلت : أفي البراذين صدقة ؟ فقال : في الخيل صدقة ؟ . وعن حارثة بن مضرب قال : جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا : إنا قد أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقاً نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور ، فقال : ما فعله صاحباي فأفعله ، فاستشار أصحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وفيهم علي - رضي الله عنه - فقال علي : " هو من إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك " .
وعن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار أن أهل الشأم قالوا لأبي عبيدة : خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة ، فأبى ، ثم كتب إلى عمر بن
الصفحة 237
248