كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 28 """"""
أنهما عارفان بذلك المعرفة الشرعية قبل تاريخه ، ونظراه النظر الشرعي ، تعاقدا هذه المبايعة بينهما معاقدة شرعية مشافهة بالإيجاب والقبول .
وإذا دفع المشتري للبائع من الثمن جوهرة ، أو سيفاً ، أو خاتماً بفص ثمين ، أو غير ذلك مما تجهل قيمته ، كتب : شراء صحيحاً شرعياً ، بثمن مبلغه من الذهب ، أو من الدراهم كذا وكذا ، وبجوهرةٍ نفيسة ، أو لؤلؤة نقية ، مجهولة القيمة ، مرئية حال العقد ، تقابضاً وافترقا ، ويكمل المبايعة . وإن حضر من يضمن درك البائع فيما باعه وقبض ثمنه كتب : وحضر بحضور البائع المذكور فلان ، وضمن في ذمته درك البائع فيما باعه وقبض الثمن بسببه ، ضماناً شرعياً في ماله ، بإذنه له في ذلك ، وأقر أنه ملئ بما في ضمانه .
فصل
وإن أبرأ البائع ذمة المشتري من الثمن
كتب : بثمن مبلغه كذا وكذا ، أبرأ البائع المذكور ذمة المشتري منه براءة صحيحة شرعية ، براءة إسقاط ، قبلها منه قبولاً شرعياً ، ولم تبق للبائع المذكور قبل المشتري المذكور مطالبة بسبب الثمن ولا عن شيء منه ، ولا عوض عنه ولا عن شيء منه ، وسلم البائع المذكور للمشتري المذكور ما باعه ، إياه ، فتسلمه بعد النظر والرضا والمعرفة والمعاقدة الشرعية .
وإن كان البيع بثمن مؤجل أو منجم كتب : بثمن مبلغه كذا وكذا يقوم له بذلك جملةً واحدةً في التاريخ الفلاني ، أو في كل شهر يمضي كذا وكذا ، على حسب ما يقع عليه الاتفاق .
فصل
اشترى رجل من رجل داراً
بما له في ذمته من الدين كتب ما مثاله : شراءً صحيحاً شرعياً ، بما للمشتري في ذمة البائع من الدين الحال الذي اعترف به البائع