كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 29 """"""
عند شهوده ، وهو كذا وكذا ، وصدقه المشتري على ذلك ، وسلم البائع للمشتري ما باعه إياه ، فتسلمه منه ، وصار بيده وقبضه وحوزه ، وذلك بعد النظر والرضا والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، والتفرق بالأبدان عن تراض ، وضمان الدرك في ذلك وبحكم ذلك برئت ذمة البائع من الدين الذي كان قبله للمشتري ، ولم تبق للمشتري عنده مطالبة بسبب ذلك ، وتصادقا على ذلك .
فصل
وإن كان لرجل على رجل دين
فباعه داراً بثمن معلوم ، ثم قاصه بما له في ذمته من الدين ، أو امرأة اشترت من زوجها دار بثمن حال وقاصته بصداقها ، كتب ما مثاله : اشترى فلان بن فلان من فلان جميع الدار الفلانية - كما تقدم شرحه - شراء صحيحاً شرعياً ، بثمن مبلغه كذا وكذا حال ، وسلم البائع للمشتري ما باعه إياه فتسلمه منه ، وصار بيده وقبضه وحوزه ، ومالاً من جملة أمواله ، وذلك بعد النظر والمعرفة ، والمعاقدة الشرعية ، والتفرق بالأبدان عن تراض ، وضمان الدرك في ذلك ثم بعد تمام ذلك ولزومه قاص المشتري المذكور البائع المذكور الثمن المذكور بما له في ذمة البائع من الدين الذي اعترف به عند شهوده ، وهو نظير الثمن المذكور في القدر والجنس والصفة والاستحقاق ، مقاصة شرعية ، قبل كل منهما ذلك لنفسه قبلوا شرعياً ، ولم تبق لكل منهما مطالبة قبل الآخر بسبب ثمن ، ولا مثمن ولا دين ، ولا غيره ، ولا حجة ، ولا مسطور ، ولا ذهب ، ولا فضة ، ولا حق من الحقوق الشرعية على اختلافها لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه ، وتصادقاً على ذلك .
وإذا اشترى جماعة من جماعة دارا ورثوها كتب ما مثاله : هذا ما اشترى فلان وفلان وفلان بما لهم لأنفسهم بالسوية بنيهم أثلاثاً ، وإن كانوا متفاوتين في الابتياع كتب : فمن ذلك ما اشتراه فلان المبدأ بذكره بماله لنفسه كذا ،

الصفحة 29