كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 30 """"""
وإن كان منهم من اشترى حصة لموكله قال : وما اشتراه فلان لموكله بإذنه وأمره وتوكيله وما له كذا حسب ما وكله في ابتياع ما يذكر فيه ، وفي التسليم والتسلم اللذين يشرحان فيه ، على ما يشهد به من يعينه في رسم شهادته آخره ، أو على ما ذكر الوكيل المشتري من فلان وفلان الإخوة الأشقاء ، أو الأب ، أولاد فلان بن فلان الفلاني ، جميع الدار الكاملة الجارية في أيدي البائعين وملكهم وتصرفهم بالسوية بينهم أثلاثاً ، المنتقلة إليهم بالإرث الشرعي عن والدهم فلان المذكور ، بحكم أنه توفي إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه ، وخلف من الورثة المستحقين لميراثه المستوعبين جميعه شرعاً أولاده لصلبه الإخوة الأشقاء ، وهم البائعون المذكورون أعلاه الذين رزقهم من زوجته التي كانت في عصمته وعقد نكاحه فلانة ، بغير شريك لهم في مراثه ، ولا حاجب يحجبهم عن استكماله بوجه ولا سبب ، وترك من جملة ما خلفه هذه الدار المذكورة ، قسمت بينهم بالفريضة الشرعية أثلاثاً بالسوية بينهم وإن كانت وفاة والدهم ثابتة عند حاكم ذكرها ، ثم يقول : وهذه الدار بالبلد الفلاني ، بالحارة الفلانية ، بالخط الفلاني - وتوصف وتحدد - شراء صحيحاً شرعياً بثمن مبلغه من الذهب أو من الدراهم كذا وكذا بين البائعين بالسوية ، من مال المشترين المذكورين على قدر ما ابتاعه كل منهم فيه ، تقابضوا ، وتفرقوا بالأبدان ، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، وضمان الدرك في ذلك .
وإن ضمن كل من البائعين درك الآخر كتب : وكل واحد من البائعين ضامن من ماله وذمته درك الآخرين المذكورين فيما باعاه وقبضا الثمن بسببه ضماناً شرعياً في ماله وذمته ، بإذن كل منهم للآخرين في الضمان والأداء والرجوع ، وأقر كل واحد منهم ملئ بما ضمنه ، وقادر عليه .
وإن صدق كل منهم الآخر على صحة ملكه لما باعه كتب : وصدق كل واحد منهم الآخر على صحة ملكه لما باعه فيه وقبض الثمن بسببه تصديقاً شرعياً .
وإن حضر من يضمن في الذمة كتب : وحضر بحضورهم فلان ، أو كل واحد من فلان وفلان ، وضمن كل منهم وكفل في ذمته درك البائعين المذكورين فيما باعوه

الصفحة 30