كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 31 """"""
وقبضوا الثمن بسببه ، ضماناً شرعياً ، بإذن كل منهم للآخر في ذلك ، وأقر كل منهم أنه ملئ بما ضمنه ، قادر عليه .
وإذا ابتاع رجل لموكله حجر طاحون أو غيرها كتب ما مثاله : هذا ما اشتراه فلان لموكله فلان بما له وإذنه وتوكيله إياه في ابتياع ما يذكر فيه ، وفي التسليم والتسلم اللذين يشرحان فيه ، بشهادة من يعينه في رسم شهادته آخره ، أو يقول : على ما ذكر ، وإن كان بيده وكالة كتب : حسب ما تشهد به الوكالة التي بيده ، الثابتة بمجلس الحكم العزيز بالمكان الفلاني ، من فلان جميع حجر الطاحون الفارسي وعدتها ، الداخل ذلك في عقد هذا البيع ، الجراي ذلك في يد البائع المذكور وملكه وتصرفه على ما ذكر ، وهي بالمكان الفلاني ، ويصف الطاحون والعدة التي بها ، وهي التوابيت والحجارة النجدية وقواعد الصوان ، ويصف جميع العدة ، ويحدد الطاحون ، ويذكر الثمن ، ويكتب : دفعه المشتري المذكور من مال موكله للبائع المذكور ، فتسلمه منه ، وصار بيده وقبضه وحوزه ، وبحكم ذلك برئت ذمة المشتري المذكور والمشتري له فيه من الثمن المذكور ومن وزنه ونقده ، براءةً صحيحة شرعية براءة قبض واستيفاء ، وسلم البائع للمشتري ما باعه إياه ، فتسلمه منه لموكله المذكور ، وصار بيده وقبضه وحوزه ملكاً لموكله ، وذلك بعد النظر والمعرفة الشرعية والمعاقدة والتفرق بالأبدان عن تراض ، وضمان الدرك حيث يوجبه الشرع الشريف .
فصل
إذا باع الوكيل حماماً كتب : هذا ما اشترى فلان بما له لنفسه من فلان القائم في بيع ما يذكر فيه بثمن الذي تعين فيه ، وقبض الثمن ، وتسلم المبيع لمبتاعه ، عن موكله فلان ، حسب ما يشهد على موكله بذلك من يعينه في رسم شهادته آخره ، وإن كان بيده وكالة كتب : حسب ما يشهد بذلك كتاب الوكالة الذي

الصفحة 31