كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 33 """"""
ذلك ووكله في ابتياعها الوكالة الشرعية ، وصدقه المقر ، وأقر أنهما عارفان بالدار المذكورة المعرفة الشرعية النافية للجهالة ، وبحكم هذا الإقرار صارت هذه الدار المذكورة ملكاً للمقر له دون المقر ، ودون كل أحد بسببه ولم يبق للمقر فيها حق ولا طلب ، تصادقا على ذلك تصادقاً شرعياً ، ويؤرخ .
وإذا ابتاع رجل من آخر داراً ، ومات البائع ولم يكن بينهما مكاتبة فأراد ورثته مكاتبة ببراءة ذمة مورثهم والإشهاد له بذلك ، كتب ما مثاله : أقر كل واحد من فلان وفلان وفلان الإخوة الأشقاء ، أو غير الأشقاء ، أولاد فلان عند شهوده طوعاً إقرار شرعياً أن والدهم المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى في التاريخ الفلاني ، وأنه كان قبل تاريخ وفاته في تاريخ كذا وكذا باع لفلان جميع الدار الفلانية ، الجارية في يده وملكه وتصرفه - وتوصف وتحدد - بما مبلغه كذا وكذا ، بيعاً صحيحاً شرعياً قاطعاً ماضياً جائزاً نافذاً ، وأن المشتري المذكور دفع إليه جميع الثمن من ماله ، وصلب حاله ، بتمامه وكماله ، وسلم والدهم البائع هذا المشتري المذكور الدار المذكورة ، فتسلمها منه ، وصارت بيده وقبضه وحوزه وذلك بعد النظر والمعرفة ، والمعاقدة الشرعية ، والتفرق بالأبدان عن تراض وصدقهم المشتري المقر له على ذلك ، واعترف كل من المقرين والمشتري أنه عارفون بالدار المذكورة المعرفة الشرعية النافية للجهالة ، وأقروا أن البائع المذكور كان عارفاً بها ، وتصادقوا على ذلك ، واعترف المشتري المذكور أن الدار المذكورة بيده وتصرفه ، جارية في ملكه ، وأنه سأل الورثة المذكورين الإشهاد على أنفسهم بذلك ، فأجابوا سؤاله ، وأشهدوا على أنفسهم براءة لذمة أبيهم ، ومراعاةً لحقه عليهم وأقر المقترون أنهم لا يستحقون في هذه الدار ملكاً ، ولا يدا ، ولا إرثاً ، ولا موروثا ولا حقاً من الحقوق الشرعية ، وأن المشتري المذكور المقر له مالك لهذه الدار دونهم ودون كل أحد بسببهم ، وتصادقوا على ذلك ، وقبل منهم المشتري هذا الإقرار قبولاً شرعياً ، ويؤرخ . إذا ابتاع رجل من بائع قد ثبت رشده بعد الحجر عليه كتب ما مثاله : هذا ما اشترى فلا من فلان البالغ الرشيد ، الثابت رشده في مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني ، عند القاضي فلان . . . . .