كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 34 """"""
. . . . .
من نفق ومؤونة وكسوة ولوازم شرعية ، ولكونه ليس له موجود غير ما يذكر فيه ، وأن والده لا تلزمه نفقة يحكم ماله من هذا الموجود ، اشترى من نفسه بقضية ذلك وحكمه جميع الحصة التي مبلغها كذا وكذا سهماً من أربعة وعشرين سهماً شائعاً في جميع الدار الفلانية التي بالمكان الفلاني ، أو الدار الكاملة - وتوصف وتحدد - شراء صحيحاً شرعياً ، بثمن مبلغه كذا وكذا ، وقبضه المشتري من نفسه لولده المذكور المبيع عليه ، من مال أخيه فلان الطفل المشتري له فيه ، الذي تحت يده وحوطه ، وصار ذلك في حوزه لولده فلان المبيع عليه وتسلم من نفسه الدار المذكورة لولده المشترى له ، وذلك بعد مشاهدته لها ونظره إياها ، ومعرفته الشرعية ، كل ذلك بالمعاقدة الشرعية الجائزة باع على ولده فلان المثنى باسمه المذكور ، واشترى لولده فلان المبتدئ باسمه فيه من نفسه على ما شرح أعلاه ، واعترف أن الثمن المذكور هو ثمن المثل يومئذ لا حيف فيه ولا شطط ، ولا غبينة ولا فرط ولا بخس ولا وكس ، ولا تفاوت فيه بوجه ولا سبب ، وقبل ذلك من نفسه لولده المشترى له فيه قبولاً صحيحاً شرعياً وضمن الدرك حيث يوجبه الشرع الشريف .
إذا ابتاع رجل داراً من نفسه لنفسه - وهو أن يكون له ولد تحت حجره ، ولولده دار ، فأراد أن يشتريها لنفسه من ولده - كتب ما مثاله : اشترى فلان من ماله لنفسه من نفسه جميع الدار الكاملة ، الجارية في يده ملكاً لولده لصلبه فلان الطفل الذي تحت حجره وكفالته وولاية نظره ، لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة والغبطة الزائدة على ثمن المثل ، أو لمصلحة اقتضت ذلك ، وهذه الدار بالبلد

الصفحة 34