كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 37 """"""
ما قبضته ولا شيئاً منه ولا تعوضت عنه ولا أبرأته منه ولا من شيء منه ، ولا أحالت به ولا بشيء منه ، ولا اختلعت به ولا بشيء منه ، ولا برئ إليها منه ، ولا من شيء منه بقولٍ ولا فعل ، وإنها تستحق قبض ذلك من تركته حال حلفها ، وإن من يشهد لها به صادق فيما يشهد لها به من ذلك ، فحلفت كما أحلفت بالتماسها لذلك وحضور من يعتبر حضوره على الأوضاع الشرعية ، بعد تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها بتاريخ كذا وكذا . ويشهد شهود الحلف في آخره بما صورته : حضرت المحلف المذكور وشهدت به .
وإن كان صداقها لم يثبت إلا بشهادة عدلٍ واحد أحلفت على ذلك ، ويكتب حلفها ، وهو : أحلفت الزوجة المشهود لها فيه ، فلانة المشخصة لمستحلفها بالله الذي لا إله إلا هو يمينين شرعيتين مؤكدتين مستوفاتين جامعتين لمعاني الحلف معتبرتين شرعاً : إحداهما أنها محقة فيما ادعت به على زوجها المصدق المذكور فلان ، وهو مبلغ صداقها عليه ، الشاهد به كتابها ، وهو كذا وكذا ، وأن شاهدها بذلك صادق فيما شهد بها من ذلك واليمين الثانية أنها تستحق قبض المبلغ المذكور من تركته ، وأنها ما قبضت ذلك ولا شيئاً منه ، كما تقدم ذكره في الحلف الأول إلى التاريخ ، ثم يكتب بعد ذلك إسجال الحاكم ، ومثاله : هذا ما أشهد عليه سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى قاضي القضاة ، أو أقضى القضاة فلان ، الحاكم بالمكان الفلاني ، من حضر مجلس حكمه ومحل قضائه وولايته ، في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني ، من السنة الفلانية . . . بعد صدور دعوى محررة ، مقابلة بالإنكار . على الوجه المعتبر الشرعي ، بشهادة العدول الذين أعلم تحت رسم شهادتهم بالأداء

الصفحة 37