كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 4 """"""
عدم كتاب الصداق ، واعتراف الزوج بمبلغ الصداق ، والطلاق ، وتعليق الطلاق ، وفسخ النكاح ، ونفي ولد الجارية والإقرار باستيلاد الأمة ، والوكالات ، والمحاضر ، والإسجالات ، والكتب الحكيمة والتقاليد ، والأوقاف ، وغير ذلك ، على ما نوضحه ونبينه إن شاء الله تعالى . فنقول وبالله التوفيق : أما اشتراط العدالة والديانة والأمانة - فلأنه يتصرف بشهادته في الأموال والدماء والفروج ، فإذا لم يكن فيه من الديانة والعدالة والأمانة ما يستمسك به ، ويقف عند أوامر الشرع الشريف نواهيه بسببه ، تولاه - والعياذ بالله تعالى - الشيطان بالغرور ، وأوقعه في محظور يتوقع في الدار الآخرة منه وقوع المحذور ، وربما انكشفت في الدنيا عورته ، وبدت سريرته ، وإذن هو المعنى والمشار إليه بقولهم : " شاهد الزور قتل ثلاثة : نفسه والمشهود له والمشهود عليه فلم يفز مما ارتكبه بطائل ، بل جمع لنفسه بين نكالٍ عاجلٍ وعقابٍ آجل ، " خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين . وأما طلاقة العبارة وذلاقة اللسان - فلأنه يجلس بين يدي الحاكم في مجلسه العام ، ويحضره من يحضره : من العلماء والفقهاء ، وذوي المناصب ، وأصحاب الضرورات ، وخصوم المحاكمات على اختلاف طبقاتهم وأديانهم ، وهو المتصدي لقراءة ما يحضر في المجلس : من إسجالات حكمية ، ومكاتيب شرعية ، وكتب مبايعات ، ووثائق إقرارات ، وقصص وفتاوي ، وغير ذلك مما يتفق في المجلس ، فمتى لم يكن الكاتب طلق العبارة فصيح اللسان ، جيد القراءة حسن البيان ، تعذرت قراءة ذلك عليه ولكن في المجلس ، فرمقته العيون شزراً ، وتلمظت به الألسن سراً ، ونظر بعض القوم بسببه بعضا ، وكان عندهم في الرتبة سماءً فغدا أرضاً ، ثم تتعدى هذه المفسدة إلى إفساد المكتوب ، والتباس المعنى المراد والأمر المطلوب ، وذلك

الصفحة 4