كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 40 """"""
تحت رسم شهادتهم ، ثم يكتب شهود المعاقدة الشهادة عليهما بالابتياع وأنه قد تم ذلك . وإن كانت الزوجة لم تشتر بل اشترى غيرها لنفسه كتب ما مثاله : هذا ما اشترى فلان من القاضي فلان أمين الحكم العزيز ، القائم في بيع ما يذكر فيه على فلان المصدق فيما ثبت عليه من صداق زوجته فلانة بمجلس الحكم العزيز - وهو كذا وكذا - وفي وفاء الصداق المذكور للزوجة المذكورة ، وذلك بإذن صحيح شرعي من سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى قاضي القضاة فلان الحاكم بالجهة الفلانية وشهد عليه بذلك من يعينه في رسم شهادته آخره ، اشترى منه بقضية ذلك وحكمه جميع الدار الكاملة الجارية في يده وتصرفه ملكاً لفلان المتوفى المبيع عليه ، وتوصف وتحدد ، ويذكر الثمن ، ويقال : قبضه أمين الحكم من المشتري المذكور ، وصار بيده وحوزه ، وسلم البائع للمشتري المذكور ما باعه إياه ، فتسلمه منه ، وصار بيده وقبضه ومالا من جملة أمواله ، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، والتفرق بالأبدان عن تراض ، والسبب في هذه المبايعة أن فلانة زوجة فلان المتوفى المذكور أثبتت صداقها في مجلس الحكم العزيز عند الحاكم المذكور على زوجها المذكور ، بشهادة العدول المشار إليها في الإسجال المذكور ، الذي أعلم تحت رسم شهادتهم علامة الأداء آخره ، وقال كل منهم : إنه عارف بالمصدق والزوجة المذكورين ، وما علم مغيراً لشهادته إلى أن أقامها عنده بشروط الأداء . وشخص الزوجة المذكورة ، وقبله في ذلك ، وأعلم تحت رسم شهادته علامة الأداء والتعريف بالتشخيص على الرسم المعهود في مثله وأحلف الزوجة المذكورة بالله الذي لا إله إلا هو اليمينين الشرعيتين ، الجامعتين لمعاني الحلف ، المشروحتين في مسطور الحلف بكذا وكذا ، وذلك بحضور من يعتبر حضوره ، فلما تكامل ذلك عند الحاكم المذكور سألت

الصفحة 40