كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 41 """"""
الزوجة الحاكم المذكور إيصالها إلى مبلغ صداقها المشهود لها به من موجود زوجها المذكور ، فأذن الحاكم لأمين الحكم العزيز في بيع ذلك ، وقبض ثمنه ، وإيصال الزوجة المذكورة إلى ما ثبت لها في ذمة زوجها من الصداق المذكور ، والإشهاد عليها بقبض ذلك ، إذنا شرعياً ، فشهد عليه بذلك من يضع خطه آخره ، وذلك بعد أن ثبت عند الحاكم المذكور أن هذه القيمة المبيع بها قيمة المثل يومئذ ، وأن الحظ والمصلحة في البيع بذلك ، يشهد به بالمحضر المؤرخ بكذا وكذا ، وفيه خط جماعة من العدول والمهندسين أرباب الخبرة بالعقار وتقويمه وذلك بعد أ شهد أمين الحكم المذكور أن الدار المذكورة أقامت بيد الدلالين على العقار ليشهروها في الشوارع والأسواق الجارية بها العادة أياماً متوالية بحضرة عدلين : هما فلان وفلان ، فكان الذي انتهى إليه البذل فيها من هذا المشترى كذا وكذا ، وهو الثمن المذكور ، فما تكامل ذلك كله وقع الإشهاد على الحاكم المذكور وأمين الحكم والمشتري بما نسب إلى كل منهم فيه بتاريخ كذا وكذا .
ثم يكتب خلف الصداق قبض الزوجة ، ومثال ذلك : أقرت فلانة المرأة الكاملة عند شهوده طوعاً أنها قبضت وتسلمت من القاضي فلان أمين الحكم العزيز جميع مبلغ صداقها الذي في ذمة زوجها فلان المتوفى المذكور ، وهو كذا وكذا ، وصار بيدها وقبضها وحوزها ، وهو ثمن الدار التي باعها أمين الحكم العزيز على زوجها فلان لأجل وفاء صداقها المذكور ، فبحكم ذلك برئت ذمة المصدق من الصداق المذكور براءة صحيحة شرعية ، براءة قبض واستيفاء ، ويؤرخ . إذا باع الوصي دار بالغبطة الزائدة على ثمن المثل بغير حاجة لمن هو تحت الحجر فالطريق في ذلك أني كتب محضرا بالقيمة يشهد فيه شهود القيمة والمهندسون وينادي عليه بحضرة عدلين ، ويثبت ذلك عند الحاكم ، وصورة المحضر في باب المحضر ، ثم يكتب المبايعة ، وصورة ما يكتب : هذا ما اشترى فلان لنفسه من فلان القائم في بيع ما يذكر فيه على فلان بن فلان الذي هو تحت ولاية نظره بمقتضى الوصية المفوضة إليه من والده ، الثابتة بمجلس الحكم العزيز