كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 42 """"""
وعدالته ونسختها . . . وأرخها . . . وأسماء شهودها . . . والحاكم الذي ثبتت عنده . . . وصورة علامته . . . وإن اختصر ولم يذكر نسختها فذلك كاف - لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة ، وحسن النظر ، والغبطة الزائدة على ثمن المثل ، حسب ما يشهد بذلك محضر القيمة والغبطة المشروح آخره ، الثابت بمجلس الحكم العزيز الثبوت الشرعي يشهد على الحاكم بذلك من يعينه في رسم شهادته آخر ، اشترى منه بقضية ذلك وحكمه جميع الدار الفلانية - وتوصف وتحدد - شراء صحيحاً شرعياً بثمن مبلغه كذا وكذا ، تقابضاً وتفرقاً بالأبدان عن تراض ، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، والسبب في هذه المبايعة أن الوصي البائع المذكور نجز محضراً يتضمن مسير أرباب الخبرة بالعقار وتقويمه والعدول والمهندسين والمندوبين من مجلس الحكم العزيز لذلك - وهم فلان وفلان شاهداً القيمة ، وفلان وفلان المهندسان - إلى الدار المذكورة وشاهدوها ، وأحاطوا بها علماً وخبرة ، وذكروا أن القيمة عنها كذا وكذا ، وأنها قيمة المثل يومئذ ، لا حيف فيها ولا شطط ، ولا غبينة ولا فرط ، وأن الحظ والمصلحة في بيع الدار المذكورة بزيادة كذا وكذا لتتمة كذا وكذا ، وهو الثمن المعاقد عليه ، وأقام كل منهم شهادته عند القاضي فلان بذلك ، وأعلم تحت شهادتهم ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول ، ثم أشهرت الدار المذكورة بحضرة عدلين : هما فلان وفلان ، وفي صقعها وغيره من الأصقاع ومظان الرغبة مدة ثلاثة أيام فلم يحضر من بذل زيادة على ذلك ، وقد أقام كل من شاهدي النداء شهادته عند الحاكم المذكور بذلك ، وأعلم تحت رسم شهادته علامة الأداء حسب ما تضمنه المحضر المذكور المؤرخ بكذا وكذا ، الذي بأعلاه علامة الثبوت ، ومثلاها كذا وكذا وشهد على الحاكم بثبوت ذلك عنده من يعينه في رسم شهادته آخر هذا المكتوب ، فلما تكامل ذلك كله وقع الإشهاد على الوصي البائع والمشتري بما نسب إلى كل منهما بعاليه بتاريخ كذا وكذا .