كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 43 """"""
وإن كان الوصي باع بإذن الحاكم كتب ذلك كما تقدم في حق أمين الحكم ، ويجوز أن يبيع الوصي بغير محضر ، وإنما المحضر أقطع للتنازع ، وأدفع للطاعن .
وإذا باع الوصي داراً على يتيم للحاجة من غير أن يثبت الحاجة ولا القيمة فذلك جائز ، وإنما يخاف من التنازع ، فإذا أراد ذلك كتب ما مثاله : هذا ما اشترى فلان بما له لنفسه من فلان وصى فلان بن فلان على ولده لصلبه فلان الطفل الذي هو تحت حجره وولاية نظره ، متصرفاً فيما له وعليه بمقتضى الوصية التي بيده ،