كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 44 """"""
الثابتة في مجلس الحكم العزيز بالجهة الفلانية ، القائم في بيع ما يذكر فيه على فلان الطفل الذي تحت حجره وولايته نظره ، لما دعت إليه الحاجة من نفقته وكسوته ولوازمه الشرعية ، وأنه ليس له موجود غير هذه الدار المذكورة ، وليس منها أجرة تكفيه ، ولما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة وحسن النظر ، اشترى منه بقضية ذلك وحكمه جميع الدار الفلانية ، الجارية في يده وتصرفه ملكاً لفلان المبيع عليه - وتوصف وتحدد - شراء صحيحاً شرعياً ، بثمن مبلغه كذا وكذا ، دفعه المشتري المذكور من ماله للبائع المذكور ، فقبضه منه وتسلمه ، وصار بيد ه وقبضه وحوزه لفلان المبيع عليه ، وسلم الوصي البائع المذكور ما باعه إياه ، فتسلمه وصار بيده وملكه وحوزه ، ومالاً من أمواله ، وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، والتفرق بالأبدان عن تراض ، وضمان الدرك في صحة البيع ، وبعد أن اعترف الوصي البائع أن الثمن المذكور هو قيمة المثل يومئذ ، لا حيف فيه ولا شطط ولا غبينة فيه ولا فرط ، وصدقه المشتري على ذلك ، ويؤرخ .
إذا ابتاع الوصي دار ليتيم على يده كتب ما مثاله : هذا ما اشترى فلان لفلان بن فلان الطفل الذي في حجره وكفالته وولاية نظره ، بما له الذي تحت يده ، المنتقل إليه بالإرث عن والده المذكور ، الذي كان في حال حياته وصاه عليه ، وجعله ناظراً في مصلحته ، وذلك بمقتضى الوصية التي بيده ، الثابتة بمجلس الحكم الشريف وعدالته ، لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة وحسن النظر ، اشترى له بقضية ذلك وحكمه من فلان جميع الدار الفلانية - وتوصف وتحدد ، ويكمل المبايعة على ما تقدم - وذلك بعد أن اعترف الوصي بأن الثمن المذكور هو ثمن المثل ، لا حيف فيه ولا شطط ، وصدقه البائع على ذلك ويؤرخ .
إذا عوض الرجل ابنته الطفلة داراً بدارٍ لها كتب ما مثاله : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان ، وأشهد على نفسه طوعاً أنه عوض ابنته لصلبه فلانة الطفلة ، التي تحت حجره وكفالته وولاية نظره - لما رأى لها في ذلك من الحظ والمصلحة وحسن النظر - جميع الدار التي بيده وملكه وتصرفه - على ما ذكر - بجميع الدار التي بيده وتصرفه ملكاً لأبنته المذكورة - وتوصف وتحدد - لما رأى لها في ذلك من الحظ والمصلحة والغبطة ، ولعلمه أن الدار التي عوض ابنته بها - وهي المبتدأ بذكرها - أجود من الدار التي تعوضت منها وأعمر ، وأكثر أجرة وقيمة ، معاوضة صحيحة جائزة ، قبلها من نفسه لأبنته ، وسلمها من نفسه لنفسه لأبنته المذكورة ، ورفع عنها يد ملكه ، ووضع عليها يد ولايته ونظره ، وأخرج الدار الفلانية المثنى بذكرها من ملك ابنته المذكورة إلى ملكه ، وسلمها من نفسه لنفسه وصارت بيده وقبضه وحوزه ، ومالاً من جملة أمواله ، ورفع عنها يد نظره وولايته ووضع عليها يد ملكه ، كل ذلك بحق هذا التعويض ، وبحكم ذلك صارت الدار المبتدئ بذكرها ملكاً لأبنته المذكورة دونه ودون كل أحد بسببه ، وصارت الدار المثنى بذكرها ملكاً له دون ابنته المذكورة ودون كل أحد بسببها ، وأقر بأنه عارف بذلك المعرفة الشرعية النافية للجهالة ، وأنه رآها الرؤية المعتبرة ، وأحاط بها علماً وخبرة ، ويؤرخ .
إذا اعترف رجل بأنه كان من مدة باع لرجل داراً كتب ما مثاله : أقر فلان بأنه كان بتاريخ كذا وكذا وباع لفلان جميع الدار الكاملة ، التي كانت يوم تعاقدهما عليها في يده وملكه وتصرفه ، على ما ذكر - وتوصف وتحدد - بيعاً صحيحاً شرعياً ، بثمن مبلغه كذا وكذا ، وأنه قبض الثمن منه لنفسه ، وتسلمه وصار بيده وقبضه وحوزه ، وأنه من التاريخ المذكور اشتراها منه بالثمن المعين أعلاه وتسلمه له ، وتسلم منه الدار المذكورة أعلاه ، وصارت بيده وقبضه وحوزه ، مالا من جملة أمواله ، وأقرا

الصفحة 44