كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 49 """"""
المشترية المذكورة فلان وهو مبلغ صداقها عليه ، الثابت لها بمجلس الحكم العزيز ، ومبلغه كذا وكذا ، وهو نظير الثمن المذكور في قدره وجنسه وحلوله ، مقاصة صحيحة شرعية ، برئت بها ذمة المشترية من الثمن ، وذمة زوجها من نظير ذلك الصداق ، والسبب في هذه المبايعة والمقاصة أن المشترية المذكورة أثبتت صداقها على زوجها فلان في مجلس الحكم العزيز ، ومبلغه كذا وكذا ، المؤرخ الصداق بكذا وكذا ، وأسجل لها الحاكم على نفسه - وهو القاضي فلان - بثبوت ذلك عنده ، والحكم به ، وأشهد لها على نفسه بذلك ، وذلك بعد استحلافها اليمين الشرعية ، المؤرخ الحلف بكذا وكذا ، ثم بعد ذلك رفعت المشترية قصة مترجمة باسمها ، مثالها : المملوكة . . . ، ويشرح ما فيها وما تضمنه التوقيع كما تقدم ، ويشرح مسطور القيمة نحو ما تقدم .
هذا ما اتفق إيراده في البيوع على اختلاف الوقائع ، الله أعلم .
وأما الرد بالعيب والفسخ - فإنه إذا اشترى رجل من آخر داراً أو عبداً أو أمة أو دابة ، وأطلع على عيب يوجب الرد بالعيب ، وأراد الإشهاد بذلك ، كتب ما مثاله : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان ، وأشهد عليه أن ابتاع قبل تاريخه من فلان جميع الشيء الفلاني ، وأنه اطلع في يوم تاريخ على أن به عيباً قديماً مزمناً يوجب الرد ، وهو الشيء الفلاني - ويذكر العيب - وأنه حين إطلاعه على العيب حضر إلى شهوده على الفور ، واختار فسخ البيع ورد المبيع على بائعه بالعيب المذكور ، وأنه باق على طلب الرد ، واستعادة الثمن الذي أقبضه له ، ورفع يده عن التصرف في الشيء الفلاني رفعاً تاماً ، ويؤرخ . في مقايلة تكتب على ظهر المبايعة ، ومثالها : أقر كل واحد من فلان - وهو المشتري باطنه - وفلان - وهو البائع باطنه - بأنهما تقابلا أحكام المبايعة المشروحة باطنه ، وهي في جميع الدار الموصوفة المحدودة ، التي كان فلان المبدأ باسمه ابتاعها من فلان المثنى باسمه بالمثنى المعين في باطنه ، وهو كذا وكذا مقابلة صحيحة شرعية ، ودفع البائع المذكور للمشتري المذكور جميع الثمن بتمامه وكماله فقبضه منه ، وتسلمه ، وصار بيده وقبضه وحوزه ، ورفع المشتري يده عن الدار المذكورة ، وسلمها للبائع على صفتها الأولى ، فتسلمها منه ، وذلك بعد النظر والمعرفة والتفرق بالأبدان عن تراض .

الصفحة 49