كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 50 """"""
وأما الشفعة - فالذي يكتب فيها أنه إذا اشترى رجل حصة من دار وحضر مالك بقية الدار فطلب الحصة بالشفعة ، وصدقه المشتري على ذلك ، كتب ما مثاله : حضر إلى شهوده في يوم تاريخه كل واحد من فلان بن فلان ، وفلان بن فلان - وهو المشتري المذكور باطنه - وأعلم فلان المبتدأ بذكره فلاناً المشتري باطنه - أن في ملكه من الدار الموصوفة المحدودة باطنه كذا وكذا سهماً من أربعة وعشرين سهماً شائعاً في جميع الدار المذكورة ، وأنه يستحق أخذ الحصة التي ابتاعها منها بالشفعة الشرعية ، وأنه قام على الفور عند سماعه بابتياع الحصة المذكورة باطنه من غير إمهال ، واجتمع بالمشتري المذكور ، وأعلمه بما ذكر ، فحينئذ صدقه المشتري على صحة ذلك جميعه تصديقاً شرعياً ، والتمس منه القيام له بنظير الثمن الذي دفعه المشتري المذكور باطنه عن الحصة المذكورة باطنه ، فأحضره إليه بكماله ، وهو كذا وكذا ، وأقبضه له ، فقبضه منه ، وتسلمه ، وصار بيده وقبضه وحوزه ، وسلم المشتري المذكور باطنه لفلان المبتدئ بذكره المستشفع المذكور الحصة المذكورة ، ومبلغها كذا وكذا سهماً من أربعة وعشرين سهماً شائعاً في جميع الدار الموصوفة المحدودة باطنه ، فتسلمها منه ، وصارت بيده وقبضه وحوزه عن هذه الشفعة ، وأقر بأنهما عارفان بها المعرفة الشرعية ، وبحكم ذلك كمل لفلان المستشفع بما في ملكه متقدماً وبهذه الحصة ملك جميع الدار المذكورة بالشفعة المذكورة ، ولم يبق لفلان المشتري المذكور باطنه في الدار المذكورة حق ولا طلب بسبب ملك ، ولا يد ، ولا ابتياع ، ولا حق من الحقوق الشرعية ، وبمضمونه شهد ، ويؤرخ . إذا ادعى رجل على رجل أن الحصة التي ابتاعها من شريكه يستحقها بالشفعة ولم يصدقه على ذلك ، وكلفه إثبات الملك وقبول القسمة - فالذي يفعل في ذلك

الصفحة 50