كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 51 """"""
أن يثبت المدعي ابتياعه عند الحاكم ثم يثبت محضراً بقبول القسمة ، فإن لم يكن معه كتاب ابتياع كتب محضراً بأنه مالك لحصته من الدار ، وصيغة المحضر : شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخره - وهم من أهل الخبرة الباطنة فيما شهدوا به فيه - أنهم يعرفون فلاناً معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون أنه مالك لجميع الحصة التي مبلغها كذا وكذا سهماً من أربعة وعشرين سهماً شائعاً غير مقسوم من جميع الدار الفلانية ، التي بالمكان الفلاني - وتوصف وتحدد - ملكاً صحيحاً شرعياً ، من وجه صحيح شرعي ، وأنه متصرف في الحصة المذكورة بالسكن والإسكان والإجارة والعمارة ، وأنها باقية في ملكه ويده وتصرفه إلى الآن ، ولم تخرج عنه بتمليك ، ولا بيع ، ولا هبة ، ولا إقرار ، ولا صدقة ، ولا غيرها ولا بوجه من وجوه الانتقالات كلها ، وهم بالدار في مكانها عارفون ، ابتاعها فلان بن فلان من فلان بن فلان شريك فلان متنجز هذا المحضر ، وأن متنجزه قام في طلب الحصة المبيعة وأخذها من المشتري المذكور بالشفعة الشرعية بحكم أنه مالك للحصة المشهود بها ملكاً شرعياً متقدماً على ابتياع المشتري المدعي عليه وأنه قام على الفور في طلب الحصة المبيعة من المشتري من غير تأخير ولا عاقة ، يعلمون ذلك ويشهدون به بسؤال من جازت مسألته ، وسوغت الشريعة المطهرة إجابته ، ويؤرخ ، ثم يشهد فيه الشهود عند الحاكم . ثم يكتب تحته محضران بأن الدار المذكورة قابلة للقسمة ، وصيغته : شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخره - وهم من أهل الخبرة بالعقار وتقويمه وقسمته - أنهم ساروا بإذن صحيح شرعي من القاضي فلان الحاكم بالجهة الفلانية إلى حيث الدار الآتي ذكرها فيه ، الجارية منها حصة مبلغها كذا وكذا سهماً في ملك فلانٍ متنجز المحضر الأول المستشفع فيه ، وحصة