كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 53 """"""
سابق على ابتياع فلان المدعي عليه الشراء المذكور للحصة التي ابتاعها من شريك فلان المستشفع المشروح في المحضر الأول ، وأن متنجز المحضر قام في طلب الحصة المبيعة وأخذها من المشتري بالشفعة على الفور ، بحكم أنه مالك للحصة المشهود له بها ، وأن ملكه متقدم على ابتياع الشفيع المشتري ، وقد أقام كل من الشهود شهادته بذلك عند الحاكم المذكور ، على ما تضمنه المحضر الأول المؤرخ بكذا وكذا ، وقبل ذلك منه القبول السائغ ، وأعلم تحت رسم شهادته علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود ، والمحضر الثاني يتضمن أن الدار المذكورة قابلة للقسمة الموجبة لخير الشريك وأن القسمة تتهيأ فيها على ما شرح في المحضر الثاني ، وأقام كل من الشهود شهادته بذلك عند الحاكم المذكور ، على ما تضمنه المحضر الثاني المؤرخ بكذا وكذا ، وقبل ذلك منه القبول السائغ الشرعي ، وسطر ما جرت العادة به تحت رسم شهادته علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود ، والمحضر الثاني يتضمن أن الدار المذكور قابلة للقسمة الموجبة لخير الشريك وأن القسمة تتهيأ فيها على ما شرح في المحضر الثاني ، وأقام كل من الشهود شهادته بذلك عند الحاكم المذكور ، على ما تضمنه المحضر الثاني المؤرخ بكذا وكذا ، وقبل ذلك منه القبول السائغ الشرعي ، وسطر ما جرت العادة به تحت رسم شهادته من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود في مثله ، فلما تكامل ذلك عنده وصح لديه - أحسن الله إليه - أشهد عليه بثبوت المحضرين المذكورين لديه على الوجه الشرعي ، وحينئذ سأل فلان متنجز المحضرين المدعي الحاكم المذكور الحكم بمقتضى ما ثبت عنده ، فأجابه إلى سؤاله ، وأوجب الشفعة المذكورة ، وألزم الحاكم المشار إليه المدعي بالقيام للمشتري المدعي عليه بالثمن الذي ابتاع به الحصة من شريك المدعي المذكور ، وهو كذا وكذا ، وحكم على فلان المشتري المدعي عليه بتسليم الحصة التي ابتاعها من شريك المستشفع - وهي كذا وكذا سهماً - لفلان المدعي متنجز المحضرين المذكورين ، بحكم ثبوتهما عنده ، فحينئذ أشهد فلان المشتري الشفيع عليه أنه قبض من المستشفع نظير الثمن الذي قام للبائع - وهو كذا وكذا - عن الحصة التي ابتاعها ، وصارت بيده وقبضه وحوزه ، وسلم للمدعي المستشفع المذكور الحصة الثابتة أخذها منه بالشفعة - وهي كذا وكذا سهماً - فتسلمها منه ، وصارت بيده وملكه وحوزه ، ملكاً من جملة أملاكه ، ومالا من جملة أمواله ، وأضافها إلى ما يملكه من الدار المذكورة من الحصة المشهود له بها ، وفقد كمل له جميع الدار المذكورة ، وأقر بأنهما عارفان بها المعرفة الشرعية ، فلما تكامل ذلك كله سأله من جاز سؤاله الإشهاد على نفسه بذلك . . . وأبقى كل ذي حجة على حجته ، وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما ، بعد تقدم الدعوى المسموعة وما