كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 56 """"""
وأما السلم والمقايلة فيه - فإذا أسلم رجل لرجل ثمناً في قمح أو حبوب أو غير ذلك كتب ما مثاله : أقر فلان عند شهوده بأنه أسلم إلى فلان من الدراهم كذا وكذا ، وسلمها ، فتسلمها منه في مجلس العقد ، وصارت بيده وقبضه وحوزه على حكم السلم الشرعي في كذا وكذا - ويعين ذلك ويصفه - يقوم له بذلك في التاريخ الفاني ، محمولاً إلى المكان الفلاني ، أو موضوعاً بالمكان الفلاني ، تعاقداً أحكام هذا السلم بينهما معاقدة صحيحة شرعية بالإيجاب والقبول ، ثم تفرقا من مجلس العقد بالأبدان عن تراض ، ويؤرخ . فإن تقايلا في السلم كتب ما مثاله : أقر كل واحد من فلان المسلم وفلان المسلم إليه بأنهما تقايلا أحكام السلم الذي كانا تعاقدا عليه بينهما باطنه مقايلة صحيحة شرعية ، وفسخا أحكامه فسخاً شرعياً ، وسلم فلان المسلم إليه لفلان المسلم المبلغ المذكور باطنه ، وهو كذا وكذا ، فتسلمه ، منه وصار بيده وقبضه وحوزه ، ولم يبق لكل منهما قبل الآخر حق من الحقوق الشرعية بسبب السلم المذكور ، ولا بسبب شيء منه ، وتصادقا على ذلك ، ويؤرخ .
أما القسمة والمناصفة - فإذا كان بين شريكين دار ، وحصل الاتفاق بينهما على قسمتها ، فالذي يكتب في ذلك : أقر كل واحد من فلان وفلان بأن لهما وفي ملكهما وتصرفهما بالسوية بينهما - لا مزية لأحدهما على الآخر - جميع الدار الفلانية - وتوصف وتحدد - ملكاً صحيحاً شرعياً ، وأن ملكهما لذلك سابق لهذا الإقرار ومتقدم عليه ، وأنهما عارفان بها المعرفة الشرعية ، وأن يديهما فيها متصرفتان تصرف الملاك في أملاكهم ، وذوي الحقوق في حقوقهم ، من غير مانع ولا معترض ، لا رافع ليد بسبب من الأسباب ، وتصادقا على ذلك كله تصادقاً شرعياً ، وأنهما ي يوم تاريخ اتفقا وتراضيا على قسمة ذلك جزأين : قبليا ، وبحريا ، صفة القبلى كذا - ويحدد - وصفة البحري كذا - ويحدد - ، ثم بعد تمام ذلك اشترى فلان من شريكه فلان جميع