كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 58 """"""
بهذه القسمة واعترفا بأن الذي قوم به كل موضع قيمة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط . في صفة ميراث - يكتب ما مثاله : أقر كل واحد من فلان وفلان وفلان الإخوة أولاد فلان بأن والدهم المذكور توفي ولم يخلف من الورثة سواهم ، وأنهم مستحقون لميراثه ، مستوعبون لجميعه ، يغير شريك لهم في ميراثه ، لا حاجبٍ يحجبهم عنه بوجه ولا سبب ، وترك لهم موروثاً عنه جميع الدار الفلانية - وتوصف وتحدد - ، فلما كان في يوم تاريخ تداعوا إلى قسمة ذلك ، فقسم بينهم على الوجه الشرعي ، فتميز لكل واحد منهم الثلث شائعاً فيها ، ووضع كل واحد منهم يده ما تميز له منها بهذا الإرث وضعا تاماً ، وعرفه وعرف مقداره ، وصار بيده وتصرفه وملكه وحوزه بالإرث الشرعي المشروح أعلاه ، ويتصرف كل منهم فيما صار إليه تصرف الملاك في أملاكهم ، وذوي الحقوق في حقوقهم ، من غير مانع ، ولا دافع ، ولا رافع ليد ، ولا معترض بوجه ولا سبب ، وأقروا بأنهم عارفون بالدار المذكورة المعرفة الشرعية ، ونظروها ، وأحاطوا بها علماً وخبرة ، وتصادقوا على ذلك كله ، وقبل كل منهم هذا الإقرار لنفسه من الآخر قبولاً شرعياً ، الله مع المتقين .
وأما الأجائر - فإذا أستأجر رجل من رجل داراً كتب ما مثاله : استأجر فلان من فلان جميع الدار الجارية في يده وملكه وتصرفه ، على ما ذكر وصدقه المستأجر على ذلك ، إن صدقه .
وإن كانت الدار وقفاً عليه كتب : الجارية في يده وتصرفه وقفاً على تناهت منافعها إليه .
وإن كانت في عقد إجارته نبه على ذلك ، فيكتب : الجارية في يده وتصرفه وعقد إجارته بالإيجار الشرعي من فلان .
وإن كان يؤجر عن موكله كتب : الجارية في يده وتصفه ملكاً لموكله فلان ، وله إيجارها وقبض أجرته عنه بطريق الوكالة الشرعية التي بيده .
وإن كانت حصة من دار كتب : جميع الحصة التي مبلغها كذا وكذا من جميع الدار وهي بالمكان الفلاني - وتوصف وتحدد - لينتفع بها في السكن والإسكان ،