كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 6 """"""
من هذا الوجه ، ثم هو فيما يكتبه عن الحاكم أو في أصل المكتوب بين أمرين : إما أن يجيد ويبرز المكتوب وهو محرر على مقتضى قواعد الفقه ، فلا بد له فيه من الاستعانة بالغير وتقليده ، بحيث إنه لو سئل عن معنى أجاد فيه وأحسن لعجز عن الجواب ، وإما أن يستقل بنفسه فيكتب غير الواجب ، فيكون قد أفسد المكتوب على أهله ولزمه غرم ما أفسد من القراطيس والرقوق ، وكلتاهما خطة خسفٍ ما فيهما حظ لمختار ، وربما اغتر جاهل ممن تلبس بالكتابة لوثوقه من نفسه بمعرفة مصطلح الوراقة دون الفقه ، فيظن أنه استغنى بذلك عنه ، وهذا غلط وجهل ، لأنه قد يقع له من الوقائع ما لم يعلمه ، فلا يخلصه منه إلا تصريفه على القواعد الشرعية ، ولا يعتمد الكاتب على اطراد قاعدة الأشباه والنظائر ، فيقبس الشيء على ما يظن أنه شبهه أو نظيره ، وقد لا يكون كذلك ، فإن الفقه أمر نقلي لا عقلي ، فلا بد للكاتب من معرفته ، والله أعلم .
وأما علم الحساب والفرائض - فلأنه لو وقع في المجلس قسمة شرعية بين ورثة أو شركةٍ ، ولم تكن له معرفة بهذا العلم ، كان ذلك عجزاً منه وتقصيراً ونقصاً في صناعته ، ويقبح به أن يعتمد على غيره فيه ويقلده ، ويرجع إليه في المجلس

الصفحة 6