كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 60 """"""
فصل
إن استأجر بأجرة حالة ثم قاصه المستأجر بما له في ذمته كتب : . . . . بأجرة مبلغها عن جميع المدة كذا وكذا وحالة - ويكمل الإجارة - ، ثم بعد ذلك قاص المستأجر المذكور الآجر بما له في ذمته من الدين الذي اعترف به عند شهوده - وهو نظير الأجرة المذكورة في القدر والجنس والصفة والحلول مقاصة شرعية ، قبل كل منهما ذلك لنفسه قبولاً شرعياً ، ولم تبق لكل منهما مطالبة قبل الآخر بسبب دين ولا أجرة ولا حق من الحقوق الشرعية كلها . وإن استأجر جماعة من رجل أرضاً لبناء وغيره كتب ما مثاله : استأجر فلان وفلان وفلان من فلان جميع قطعة الأرض الطين السواد ، الجارية في يد المؤجر وملكه ، وهي بالمكان الفلاني ، ومساحتها كذا وكذا قصبة بالقصبة الحاكمية ، وذراعها كذا وكذا ذراعاً بذراع العمل ، ليبنوا عليها ما أرادوا بناءه ، ويحفروا فيها ما أرادوا حفره : من الآبار المعينة وآبار السراب والقنى والمجاري ، ويعلوا ما أرادوا تعليته ، ويزرعوا ويغرسوا ما أحبوا زراعته وغرسه ، وينتفعوا بها كيف شاءوا على الوجه الشريعي ، لمدة ثلاثين سنة كوامل ، أولها يوم تاريخه ، ويكمل .
وإن كان كل منهم يقوم بما عليه برهن على ذلك ، وكذلك إن تضامنوا .
وإن استأجر وكيل داراً لموكله من جماعة كتب : استأجر فلان لموكله فلان بإذنه وتوكيله إياه في استئجار ما يذكر فيه بالأجرة التي تعين فيه للمدة التي تذكر فيه ، وفي تسلم ما استأجره له ، التوكيل الشرعي ، على ما ذكر ، أو على ما تشهد به الوكالة التي بيده ، من فلان وفلان وفلان جميع الدار الكاملة ، الجارية في ملكهم ويدهم