كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 63 """"""
وإن كان الأجر الوصي كتب : القائم في إيجار ذلك على فلان المحجور عليه بطريق الوصية الشرعية التي بيده ، وقبض الأجرة ، وتسلم ما يأجره لمستأجره .
وإن كان أمين الحكم هو الآجر كتب : القائم في إيجار ما يذكر فيه على فلان المحجور عليه من قبل الحكم العزيز ، فإن كان الحاكم أذن كتب : وذلك بإذن من سيدنا القاضي فلان الدين له في ذلك ، جميع الدار ، ويكمل .
وإن شهد بقيمة الأجرة شرحه في ذلك الإجارة .
فصل
وإن استأجر رجل لولده داراً
أو الوصي أو أمين الحكم كتب ما مثاله : استأجر فلان لولده الذي تحت حجره وولاية نظره ، لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة .
وإن كان الوصي فكما تقدم ، أو أمين الحكم فنحوه ، ويذكر إذن الحاكم ، والله أعلم .
إذا استأجر الوصي من يحج عن الميت كتب ما مثاله : أقر فلان ابن فلان بأنه أجر نفسه لفلان وصي فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى ، القائم في معاقدته بالوصية الشرعية التي بيده ، الثابتة بمجلس الحكم العزيز ، لأن يحج بنفسه عن فلان الموصى المذكور حجة الإسلام الواجبة عليه ، وإن كانت غير واجبة كتب : لأن يحج عنه حجة تطوع على أن يتوجه من المكان الفلاني في عام تاريخ قاصداً لأداء حجة الإسلام وعمرته في البحرين العذب والملح ، أو في البحر الملح ، أو في البر ، ويحرم من الميقات الذي يجب

الصفحة 63