كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 64 """"""
على مثله ، فينوي حجة مفردة كاملة ، أو يدخل إلى الحرم الشريف بمكة - شرفها الله تعالى - فينوي عنه الحجة المذكورة كاملة بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها ثم يعتمر عنه عمرة من ميقاتها مكملة فروضها على الأوضاع الشرعية ، وهو بالخيار إن شاء أفرد ، وإن شاء أقرن ، وينوي في جميع أفعاله وقوع ذلك عن المتوفى الموصى المذكور ، وأجر ثوابه له ، ومتى وقع منه إخلال يلزمه فيه فداء ، أو وجب عليه دم كان ذلك متعلقاً به وبما له ، دون مال الموصى المتوفى ، المشروحُ جميع ذلك في كتاب الوصية المذكورة ، عاقده على ذلك معاقدة صحيحة شرعية بالأجرة المعينة أعلاه وهي كذا وكذا ، قبضها منه وتسلمها ، وصارت بيده وقبضه وحوزه ، من مال الموصي المذكور الذي فرضه في ذلك ، وأذن في تسليمه ، وذلك بعد أن تبين أن الآجر المذكور عن نفسه الحجة الواجبة عليه ، ويؤرخ .
إذا استأجر رجل من وكيل بيت المال أرضاً ليبني عليها أو جدراً يعمد عليها أو سطحاً أو غير ذلك ، كتب مشروحاً ، وأخذ فيه خط شهود القيمة والمهندسين ، ثم يكتب الإجارة ، ويشرح في ذيلها المشروح ، وإن كانت بتوقيع مثل توقيع المبايعة كتب في آخر الإجارة مثل ما يكتب في المبايعة وهو أن يقول : والسبب في هذه الإجارة أن المستأجر المذكور رفع قصة . . . وتشرح . وصيغة المشروح : مشروح رفعه كل واحد من فلان وفلان المهندسين على العقار بقضية حال قطعة الأرض الآتي ذكرها وذرعها وتحديدها فيه ، الجارية في ديوان المواريث الحشرية - وتذرع وتحدد - تأملاها بالنظر ، وأحاطا بها علماً وخبرة ، وقالا : إن الأجرة عنها لمن يرغب في استئجارها لينتفع بها كيف شاء وأحب واختار على الوجه الشرعي ، ويبني عليها ما أحب بناءه ، ويعلى ما أراد تعليته ويحفر الآبار المعينة وآبار السراب والقنى ، ويشق الأساسات ، ويخرج الرواشن .