كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 66 """"""
الشرعية ، وأقر المستأجر بأن الأرض جارية في ديوان المواريث الحشرية ، وذلك بعد أن تنجز المستأجر المذكور مشروحاً يتضمن الإشهاد على كل واحد من فلان وفلان المهندسين على العقار بأنهما سارا إلى ما ذكر أعلاه ، وذكراً من الذرع ولا تحديد ما وافق أعلاه ، وقالا : إن الأجرة في ذلك عن كل سنة كذا وكذا ، ويذكر ما تضمنه المشروح ، ورسم شهادة العدل فلان والعدل فلان بأن الأجرة المعينة فيه أجرة يومئذ ، ثم بعد تمام ذلك أحضر المستأجر من يده وصولات بيت المال شاهدة له بحمل المال المذكور ونسخها كذا وكذا ، فلما تكامل ذلك كله وقع الإشهاد على القاضي فلان الآجر والمستأجر بما نسب إلى كل واحد منهما فيه ، ويؤرخ .
وإن أجر نائب وكيل بيت المال المعمور أرضاً في ديوان الأحباس كتب ما مثاله : استأجر فلان من القاضي فلان النائب عن القاضي فلان وكيل بيت المال المعمور ، القائم في إيجار ما يذكر فيه من مستنيبه المذكور بأحكام الوكالة التي بيد مستنيبه ، المفوضة إليه من المقام الشريف ، التي لمستنيبه فيها إيجار ما هو جار في أملاك بيت المال المعمور وأوقاف الأحباس المعمورة ، وغير ذلك ، على ما نص وشرح فيها ، وما مآله إلى بيت المال المعمور بالقضايا الشرعية ، وأن يستنيب عنه في ذلك من يراه ، الثابتة وكالته في مجلس الحكم العزيز الثبوت الصحيح الشرعي ، ويشهد على وكيل بيت المال المعمور بالأذن لنائبه المذكور في ذلك من يعينه في رسم شهادته آخره ، استأجر منه بقضية ذلك وحكمه جميع بقعة الأرض الآتي ذكرها وذرعها وتحديدها فيه ، الجارية في ديوان الأحباس المعمور ، الذي صاحب الديوان به يومئذ فلان ، ومشارف الأحكار به فلان ، الأذن كل منهما للآجر في الإيجار المذكور ، يشهد عليهما بذلك شهوده ، وهي بالمكان الفلاني ، وتوصف وتحدد ويكمل الإجارة كما تقدم .

الصفحة 66