كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 68 """"""
وفي المساقاة على الليف والسعف والكرناف خلاف : فإن كان يعد من الثمرة جاز ، وإن لم يعد منها لم يجز . وأما الوصايا والشهادة على الكوافل بالقبوض وما يلتحق بذلك - فإذا أوصى رجل رجلاً كتب ما مثاله : هذا كتاب وصية اكتتبه فلان ، حذراً من هجوم الموت عليه ، وعملاً بالسنة النبوية وامتثالاً لأمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الندب إلى الوصية ، وأشهد على نفسه في حال عقله ، وتوعك جسمه ، وحضور حسه ، وثبوت فهمه ، وجواز أمره ، وهو عالم بأركان الإسلام ، عارف بالحلال والحرام ، متمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، عالم بالموت وحقيقته والقبر ومسألته ، متيقن بالبعث والنشور ، والصراط والعبور ، والجنة والنار ، والخلود والاستقرار ، غير محتاج إلى تعليم ولا تكرار ، أن الذين له في الورثة المستحقين لميراثه المستوعبين لجميعه : زوجته فلانة بنت فلان ، التي لم تزل في عصمته وعقد نكاحه إلى الآن ، وأولاده منها ، وهم فلان وفلان وفلان ، بغير شريك لهم في ميراثه ولا حاجب يحجبهم عن استكماله ، وأشهد على نفسه أن الذي عليه لزوجته كذا وكذا ولفلان كذا وكذا ، وأن ذلك باق في ذمته إلى الآن ، وأن الذي له من الدين على فلان كذا وكذا ، وعلى فلان كذا وكذا ، وأن ذلك باقٍ في ذمتهما إلى الآن ، وأن الجاري في ملكه كذا وكذا - ويعين ماله إن كان - ، وأشهد على نفسه أنه دبر مملوكه فلاناً تدبيراً صحيحاً شرعياً ، وقال له : أنت حر بعد موتي ، تخرج من ثلث مالي المفسوح في إخراجه ، وأشهد على نفسه أن أوصى فلان بن فلان ، وجعل له أنه إذا نزل به حادث الموت الذي كتبه الله على خلقه ، وساوى فيه بني بريته ، يحتاط على جميع موجوده ، ويقبضه ويحرزه

الصفحة 68