كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 69 """"""
تحت يده ، ثم يبدأ من ثلث ماله بتجهيزه وتغسيله وتكفينه ومواراته في قبره بمن يراه أهلاً لذلك على الأوضاع الشرعية ، والسنة النبوية ، ثم يسارع إلى قضاء ديونه الواجبة عليه ، وإبراء ذمته ، ثم يفرز من ثلث ماله كذا وكذا ، ليستأجر به رجلاً مشهوراً بالخير والصلاح ، عارفاً بأداء الحج ، ممن حج عن نفسه ، ليحج عنه ، على أن ينشئ السفر من البلد الفلاني في البر والبحر على ما يراه ، بنية الحج في هذا الموصي المذكور ، فيحرم من الميقات الواجب عليه في طريقه ، ويؤدي عنه حجة الإسلام وعمرته الواجبتين عليه شرعاً ، مكملتين بأركانهما وشروطهما وواجباتهما وسنتهما على الأوضاع الشرعية ، والسنن المرضية ، وينوى في جميع أفعاله وقوع ذلك عن الموصى المذكور ، وللموصى الناظر أن يسلم إليه المبلغ المذكور في ابتداء سفره ، ليكون عوناً له على هذه العبادة ، وعلى المؤجر أن يشهد على نفسه بأداء ذلك عن الموصى ليثبت علمه عند الوصي المذكور ، كل ذلك من رأس ماله ، ثم يبيع ما يرى بيعه ، ويقبض ثمنه ، ويستخلص ما له من دين على أربابه ، ويحرر جميع ذلك ، ثم يعود فيفرق من ثلث ما له المفسوح له في إخراجه ، فيقوم العبد المذكور ويخرج فيمته من ثلث ماله ويثبت عتقه ، وإن تصدق بشيء يذكره في هذا الموضع ، وهو أن يقول : ثم يخرج لفلان كذا ، ولفلان كذا ، ويقف عنه الموضع الفلاني - كل ذلك ما يعينه - ، ثم يقسم ثلثي المال وما يفضل من الثلث المفسوح له في إخراجه تعلى ورثته بالفريضة الشرعية ، فيسلم البالغ الرشيد حصته ، ويبقى تحت يده للمحجور عليهم ما يتعين لهم من نقد وعروض وعقار وغير ذلك ، فيصرف لهم وعليهم على النظر والاحتياط إلى حين بلوغهم وإيناس رشدهم ، وينفق عليهم بالمعروف ، ويصرف عليهم ما تدعوه الحاجة إلى صرفه ، فمن بلغ منهم أشده ، وآنس الناظر عليه منه صلاحه ورشده ، سلم إليه ما عساه يبقى له تحت يده من ذلك ، ويشهد عليه بقبضه ، أوصى بجميع ذلك وصية صحيحة شرعية ثابتة في حياته ، معمولاً بها بعد وفاته ، أقامه فيها مقام نفسه ، لعلمه بدينه وعدالته وأمانته ، وله أن يستنيب عنه في ذلك من يراه ،