كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 70 """"""
فإن تعذر تصرف فلان الوصي كان الوصي في ذلك فلاناً ، فإن تعذر كان لحاكم المسلمين بالمكان الفلاني .
إذا عزل الموصي وصيه بغيره كتب : هذا ما أشهد عليه فلان أنه عزل وصيه فلاناً عن وصيته التي كان وصاه بها عزلاً شرعياً ، ورجع عنها ، وأشهد عليه أنه أسند وصيته إلى فلان ، وجعله وصياً ، وأقامه مقام نفسه ، ويؤرخ .
فصل
إذا كلف الحاكم الوصي بإثبات أهليته كتب على ظهر الوصية ما مثاله : شهد الشهود الواضع و خطوطهم آخر هذا المحضر - وهم من أهل الخبرة الباطنة بما شهدوا به - أنهم يعرفون فلاناً الوصي المذكور باطنه معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون أنه أهل لما فوضه إليه فلان الموصي باطنه المتوفى إلى رحمة الله تعالى من الوصية المشروحة باطنه ، وأنه كافٍ للتصرف ، عدل لهم وعليهم ، يعلمون ذلك ويشهدون به بسؤال من جاز سؤاله .
فصل في إسجال الوصية ومحضر الوصي
يكتب على ظهر الوصية : هذا ما أشهد عليه سيدنا القاضي فلان الحاكم بالعمل الفلاني على نفسه الكريمة من حضر مجلس حكمه وقضائه أنه ثبت عنده وصح لديه بعد صدور دعوى محررة ، مقابلةٍ بالإنكار على الوضع الشرعي ، بشهادة من أعلم تحت رسم شهادته علامة الأداء ، مضمون الوصية - ويذكر تاريخا - وبآخرها رسم شهادة العدلين المذكورين ، وقال كل واحد من هذين العدلين : إنه شهد على الموصى والوصي بما نسب إلى كل منهما فيه ، وهو بهما عارف ، وإن الموصي توفي إلى رحمة الله تعالى في اليوم الفلاني ، وما علم مغيراً لشهادته إلى أن أقامها عند الحاكم بشروط الأداء المعتبرة ، وأعلم تحت رسم شهادة كل منهما علامة الأداء والتعريف على الرسم المعهود بما رأى معه قبول شهادتهما ، وأشهد عليه أيضاً أنه ثبت عنده وصح لديه ، بعد صدور دعوى محررة ، مقابلة بالإنكار على الوضع المعتبر الشرعي بشهادة عدلين ، هما فلان وفلان - عرفهما فقبل شهادتهما بما رأى

الصفحة 70