كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 71 """"""
معه قبولها - جميع ما تضمنه المحضر المكتتب في ذلك هذه الوصية - ويذكر مضمونه وتاريخه - وبآخره رسم شهادة الشاهدين المذكورين ، وقال كل منهما : إنه بما شهد عالم وبفلان الوصي المذكور عارف ، وما علم مغيراً لشهادته إلى أن أقامها بشروط الأداء ، وأعلم تحت رسم شهادة كل منهما علامة الأداء والتعريف على الرسم المعهود في مثله ، فلما تكامل ذلك كله سأله من جازت مسألته ، وسوغت الشريعة إجابته الإشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك لديه ، والحكم به ، فأجابه إلى سؤاله ، وأشهد عليه بثبوت ذلك عنده على الوجه الشرعي ، وأطلق يد الوصية في تنفيذ الوصية المذكورة باطنه على الوجه المشروح فيها ، وحكم بذلك وأمضاه ، ونفذه وارتضاه وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما ، وأبقى كل ذي حجة معتبرة فيه على حجته ، وذلك بعد تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها بتاريخ كذا وكذا .
فصل
إذا قبضت الكافلة نفقة ولدها
كتب : أقرت فلانة المرأة الكاملة ابنة فلان ، كافلة ولدها فلان بن فلان الطفل ، عند شهوده ، بأنها قبضت وتسلمت من فلان وصي زوجها فلان المذكور والد ولدها كذا وكذا ، وذلك عوضاً عن نفقة ولدها لبطنها المذكور ، لمدة كذا وكذا شهراً ، وآخرها يوم تاريخه ، وصار ذلك بيدها وقبضها وحوزها ، من مال الموصي المذكور ، ويؤرخ .
فصل
إذا خلف الموصي زوجة مشتملة على حمل ،
فوضعت وأراد الوصي إثبات ذلك كتب : شهد من أثبت اسمه آخره من الرجال الأحرار المسلمين ، شهدوا شهادة لا يشكون فيها ولا يرتابون ، أن فلانة وضعت الحمل الذي كانت مشتملة عليه من زوجها فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى ولداً ذكراً - واسمه فلان - في اليوم الفلاني ، وهو في قيد الحياة إلى الآن ، وهم بها وبولدها عارفون ، ولما سألهم من جاز سؤاله أجابوا سؤاله .