كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 72 """"""
وأما العتق والتدبير وتعليق العتق - فإذا أعتق السيد عبده كتب : هذا ما أشهد عليه فلان أنه أعتق في يوم تاريخه أو قبل تاريخه مملوكه فلاناً المقر له بالرق والعبودية ، المدعو فلاناً ، الفلاني الجنس ، المسلم ، وإن كان دون البلوغ كتب : مملوكه المراهق ، الماسك بيده عند شهوده المدعو فلاناً - ويذكر حلاه - عتقاً صحيحاً شرعياً منجزاً ، لوجه الله الكريم وطلب ثوابه العميم ، يوم يجزى الله المتصدقين ، ولا يضيع أجر المحسنين ، ولقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه حتى الفرج بالفرج صار " صار به فلان حراً من أحرار المسلمين ، لا سبيل لأحد عليه إلا سبيل الولاء الشرعي ، فإنه لمعتقه ، ولمن يستحقه من بعده .
فإن أعتق نصف عبد وهو موسر كتب : أعتق جميع النصف من جميع العبد المقر له بالرق والعبودية ، ويكمل العتق ، ثم يكتب : وأقر المعتق بأنه في يوم تاريخه موسر بقيمة النصف الثاني ، ويؤرخ . ثم يكتب خلف العتق قويم حصة الشريك وتكملة العتق ، ومثال ما يكتب : أقر فلان بأن شريكه فلاناً أعتق ما يملكه من العبد المذكور باطنه ، وهو النصف وهو موسر ، وأنهما احضرا رجلين خبيرين بقيمة الرقيق ، وهما فلان وفلان ، وقوما النصف من العبد المذكور يوم العتق بكذا وكذا ، وأنهما رضيا قولهما ، وعلما أنها قيمة المثل يوم ذاك ، وأن فلاناً المعتق دفع ذلك لشريكه ، فقبضه منه وتسلمه ، وبحكم ذلك عتق النصف الثاني من العبد على فلان عتقاً شرعياً ، وصار العبد بكماله حراً من أحرار المسلمين ، لا سبيل لأحد عليه إلا سبيل الولاء الشرعي .
فصل
إذا علّق رجل عتق عبده على موته
ليخرج من رأس ماله كتب : أقرّ فلان بأنه علّق عبده فلانٍ على موته في آخر يوم من أيام حياته المتقدّم على وفاته ، لاستكمال عِتقِ عبده المذكور من رأس ماله ؛ تلفّظ بذلك بتاريخ كذا .