كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 73 """"""
فصل
إذا دبّر رجل عبدَه كتب ما مثاله : دَبَّر فلان مملوكه فلاناً ، الفلانيّ الجنس ، المقِرّ له بالرّقّ والعبوديّة ، تدبيراً صحيحاً شرعياً ، وقال له : " متى مِتّ فأنت حرّ بعد موتي ، تخرج من ثلث مالي المفسوح لي في إخراجه " ؛ فبحكم ذلك صار حكمه حكم المدبّر ؛ ويؤرّخ .
فإن أقرّ الورثة بخروج المدبّر من ثلث المال الموروث ، أو أقرّ الوصيّ بذلك كتب ما مثاله : أقر فلان وفلان وفلان أولاد فلان بأن العبد المسمّى باطنَه الذي كان والدهم دبّره تدبيراً شرعياً ، قوّمه أهل الخبرة والمعرفة بقيمة الرقيق ، فكانت قيمته كذا وكذا ، وأنها قيمة عادلة يكمل خروجها من ثلث مال متوفّاهم ؛ وبحكم ذلك صار العبد حرّاً من أحرار المسلمين ، لا سبيل لأحد عليه إلا سبيل الولاء الشرعي ؛ ويؤرّخ .
وأما الكتابة - فإذا كاتب رجل عبده كتب ما مثاله : كاتب فلان مملوكه الذي بيده وملكه ، المقرّ له بالرق ، المدعوّ فلاناً ، الفلاني الجنس ، المسلم لما علم فيه من الخير والديانة ، والعفة والأمانة ، ولقوله تعالى : " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً " ، على مالٍ جمالته كذا وكذا ، ويقوم به منجماً ، في سلخ كل شهر كذا وكذا من استقبال تاريخه ، وأسقط عنه السيد من ذلك قسط النجم الأخير ، وهو كذا وكذا وأبرأه منه ، وأسقط عنه السيد من ذلك قسط النجم الأخير ، وهو كذا وكذا وأبرأه منه ، لقول الله عز وجل : " وآتوهم من مال الله الذي أتاكم " ، مكاتبة صحيحة شرعية ، وأذن له سيده في التكسب والبيع والشراء ، فمتى أوفى ذلك كان حراً من أحرار المسلمين ، له مالهم ، وعليه ما عليهم ، ولا سبيل لأحد عليه إلا سبيل الولاء الشرعي ، ومتى ما عجز ولو عن الدرهم الفرد كان باقياً على حكم العبودية ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " المكاتب قن ما بقي عليه درهم " ، وبمضمونه شهد بتاريخ كذا وكذا .

الصفحة 73