كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 75 """"""
المذكورة ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " المكاتب قن ما بقي عليه درهم " ، فحينئذ فسخ السيد المكاتبة المذكورة فسخاً شرعياً ، وأبطل حكمها ، وأشهد عليهما بذلك بتاريخ كذا وكذا .
وأما النكاح وما يتعلق به - فإذا زوج الوالد ابنته بإذنها أو زوجها وهي غير بالغ كتب ما مثاله : هذا ما أصدق فلان فلانة البكر البالغ ابنة فلان ، صداقاً تزوجها به ، على بركة الله تعالى وعونه ، وحسن توفيقه ومنه ملك به عصمتها ، واستدام به - إن شاء الله - صحبتها ، مبلغه كذا وكذا ، الحال في ذلك كذا وكذا ، قبضته الزوجة وتسلمته ، أو قبضه والد الزوجة لها بإذنها - وإن كانت تحت حجره كتب : قبضه للزوجة والدها ، ليصرفه في مصالحها - وباقي ذلك - وهو كذا وكذا - يقوم به منجماً ، في سلخ كل سنة من استقبال تاريخه كذا وكذا - وإن كان الصداق بكماله على حكم الحلول كتب : عجل لها الزوج من ذلك كذا وكذا ، وباقي ذلك في ذمته على حكم الحلول - وولي تزويجها إياه بذلك والدها المذكور - ويحلى في هذا الموضع إن كان ممن لا يعرف - بحق ولايته عليها شرعاً ، وبإذنها له في ذلك ورضاها ، بشهادة من يعينه في رسم شهادته ، أو على ما ذكر - وإن كانت دون البلوغ كتب : بحق ولايته عليها شرعاً ، لما رأى لها في ذلك من الحظ والمصلحة وحسن النظر - بعد أن وضح للقاضي فلان عاقد الأنكحة بالمكان الفلاني بالتولية الشرعية عن القاضي فلانٍ أن الزوجة المذكورة بكر بالغ ، خالية من موانع النكاح الشرعية ، وأنها ممن يجوز العقد عليها شرعاً ، وأن أباها المذكور مستحق الولاية عليها شرعاً بشهادة جماعة من المسلمين وهم فلان وفلان ، فتقدم حينئذ بكتابته ، وزوجها والدها المذكور من الزوج المذكور على الصداق المعين ، وقبله الزوج لنفسه ورضيه ، والله تعالى مع المتقين ، ويؤرخ .
وإن اعترف الأب برشدها كتب : واعترف والد الزوجة المذكورة بأن ابنته رشيدة ، جائزة التصرف ، لا حجر عليها

الصفحة 75