كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 77 """"""
دخل بها وأصابها ، الطلقة الأولى الخلع ، أو الثانية ، أو الثلاث ، أو الرجعية التي انقضت عدتها ولم يراجعها ، المسطرة على ظهر صداقها أو حاشيته ، المؤرخة بكذا وكذا ، لم تتصل بزوج غيره إلى يوم تاريخه .
وإن طلقها قبل الدخول والإصابة كتب ونبه عليه .
وإن كان زوجها توفي عنها كتب : ومنذ توفي عنها زوجها فلان من مدة تزيد على أربعة أشهر وعشرة أيام لم تتصل بعده بزوج إلى الآن .
وإن طلقها ومات عنها وهي حامل ووضعت كتب : وإن زوجها طلقها ، و توفي عنها ، وهي مشتملة منه على حمل ، ووضعته ، وانقضت عدتها بحكم وضعها .
وإن كان عن فسخ كتب : ومنذ فسخ الحاكم فلان نكاحها من زوجها فلانٍ في التاريخ الفلاني وانقضت عدتها ، لم تتصل بزوج إلى يوم تاريخه .
وإن راجع رجل امرأته من طلقة أو طلقتين كتب : هذا ما أصدق فلان مطلقته الطلقة الأولى الخلع ، أو الثانية ، المؤرخة قرينته أو باطنه ، أو المكتتبة في براءة محررةٍ تاريخها كذا وكذا .
وإن زوجها الحاكم عند غيبة وليها نبه عليها بأن يكتب : وولى تزويجها إياه فلان ، بعد أن وضح عنده بشهادة فلان وفلان خلوها من الموانع الشرعية ، وأنه لا ولي لها حاضر سوى الحاكم العزيز ، بحكم غيبة وليها فلان - ويعين نسبته منها - في مسافة تقصر فيها الصلاة ، وأن هذا الزوج كفء لها الكفاءة الشرعية في الدين والنسب والحرية ، فحينئذ زوجها الحاكم المذكور من الزوج المذكور على الصداق المعين ، وقبله الزوج لنفسه ورضيه ، ويؤرخ .
وإن زوج الحاكم امرأة عضلها وليها وقد دعيت إلى كفء كتب : وولى تزويجها إياه بذلك القاضي فلان ، بإذنها له في ذلك ورضاها وبحكم أن والدها