كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 78 """"""
المذكور حضر إلى القاضي فلان ، وسألته ابنته المذكورة أن يزوجها من الزوج المذكور لما ثبتت كفاءته عند الحاكم ، فامتنع ، فوعظه القاضي فلان وأعلمه بماله من الأجر في تزويجها ، وما عليه من الإثم في المنع ، فلم يرجع إلى عظته وأصر على الامتناع ، وعضلها العضل الشرعي ، وقال بمحضر من شهوده : عضلتها فلا أزوجها ، وبعد أن حضر إلى الحاكم المذكور كل واحد من فلان وفلان وشهدا عنده أن الزوجة المذكورة خالية من جميع موانع النكاح الشرعية ، وأن أباها المذكور عضلها العضل الشرعي ، وأن هذا الكفء لها الكفاءة الشرعية في النسب والدين الصناعة والحرية ، فلما وضح له ذلك من أمرها أذن بكتبه فكتب وزوجها من الزوج المذكور على الصداق المعين ، وقبله الزوج لنفسه ورضيه .
فصل
إذا زوج الصغير أو المراهق للصغيرة أو المعصرة
كتب ما مثاله : هذا ما أصدق فلان عن ولده لصلبه فلان - ويذكر سنه - الذي تحت حجره وكفالته وولاية نظره ، لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة في دينه ودنياه فلانة البكر - ويعين سنها - ابنة فلان التي تحت حجر ولدها المذكور وكفالته وولاية نظره ، لما رأى لها في ذلك من الحظ والمصلحة ، صداقاً مبلغه كذا وكذا عجل لها من ذلك من ماله عن ولده المذكور كذا وكذا ، قبضه منه والدها لأنبته المذكورة ليصرفه في مصالحها - وإن كان من مال ولده كتب : من مال ولده المذكور الذي تحت يده وحوطه - وباقي ذلك - وهو كذا وكذا - يقوم به الولي من ماله عن ولده وفي سلخ كل سنة من استقبال العقد بينهما كذا وكذا ، أو من مال ولده المذكور الذي تحت يده وحوزه ، وولى تزويجها إياه بذلك والدها المذكور ، بحق ولايته عليها شرعاً ، بعد أن وضح للقاضي فلان أنها بكر معصر لم يعقد عليها عقد إلى يوم تاريخه ، أو يكتب : خالية من جميع موانع النكاح الشرعية ، وأن أباها مستحق الولاية عليها شرعاً ، بشهادة فلان وفلان ، فلما وضح ذلك عنده أذن بكتبه فكتب ، وزوجها والدها من الزوج المذكور على الصداق المعين ، وقبله والد الزوج لولده قبولاً شرعياً .